الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة وكذا إذا أخبرت المربية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه بل وكذا لو أخبر المولى « 1 » بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده « 2 » أو في بيته .
11 - مسألة إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته
نعم لو قال أحدهما إنه طاهر وقال الآخر إنه نجس تساقطا « 3 » كما أن البينة تسقط مع التعارض ومع معارضتها بقول صاحب اليد تقدم عليه « 4 » .
12 - مسألة لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقا « 5 » أو عادلا
بل مسلما أو كافرا « 6 » .
هامش
- اخبار أحدهما عن الطهارة الفعلية لا اثر له فتثبت النجاسة اجمالا كالمسألة السابقة ( شريعتمداري ) .
بل الظاهر الكفاية فيما إذا كانت الواقعة واحدة ( خوئي ) فيه تفصيل ( قمّيّ ) .
( 1 ) اخباره غير معتبر على الظاهر خصوصا مع معارضته لاخبارهما فان الأقوى قبول قولهما وتقديمه على قوله في نجاسة بدنهما أو طهارته وما في يدهما من الثوب وغيره حتّى الظروف وأمثالها ممّا في يدهما لا يد موليهما وان كانت ملكا له ( خ ) فيه اشكال بل منع نعم إذا كان ثوبها مملوكا للمولى أو في حكمه قبل اخباره بنجاسته ( خوئي ) . مشكل الّا ان يحصل منه الاطمينان ( شريعتمداري ) . فيه اشكال ( قمّيّ ) فيه اشكال بل منع ( ميلاني ) . في الاعتبار بقوله فيهما تأمل ( نجفي ) .
( 2 ) وكان هو المتكفّل لطهارتهما والّا فالمولى كالأجنبي ( گلپايگاني ) .
( 3 ) الا إذا كان اخبار أحدهما مستندا إلى الأصل والآخر إلى الوجدان أو إلى الأصل الحاكم فإذا اخبر أحدهما بطهارته لأجل أصالة الطهارة والآخر بنجاسته يقدم قول الثاني وإذا اخبر بنجاسته مستندا إلى استصحابها واخبر الآخر بطهارته فعلا وجدانا أو بدعوى التطهير يحكم بالطهارة ( خ ) . إذا كان ظاهر حالهما العلم ولم يذكرا مستندا أو اتحدا فيه والا فيسقط قول من استند إلى الأصل أو ما بحكمه دون من استند إلى العلم أو ما بحكمه وكذا في تعارض البينة مع مثلها أو مع اليد ( ميلاني ) لو لم يكن مستند المدعى للطهارة الأصل والا فلا ( نجفي ) . فيما لم يكن قول أحدهما بالخصوص مستندا إلى الأصل والّا فيقدّم قول الآخر ( گلپايگاني ) .
( 4 ) لو لم تكن مستندة إلى الأصل ( شاهرودي ) قد مر ( قمّيّ ) قد مر الإشكال في تقدمها عليه ( نجفي ) .
( 5 ) بشرط ان لا يذهب فسقه الوثوق باخباره ( نجفي ) .
( 6 ) في تعميم الحكم للكافر اشكال بل منع ( رفيعي ) فيه تأمل ( شاهرودي ) فيه تأمل الّا انه أحوط ( گلپايگاني ) .