تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
فيحكم بنجاسته « 1 » لكن لا يثبت النجاسة البولية ولا الدمية بل القدر المشترك بينهما لكن هذا إذا لم ينف كل منهما قول الآخر بأن اتفقا على أصل النجاسة وأما إذا نفاه « 2 » كما إذا قال أحدهما إنه لاقى البول وقال الآخر لا بل لاقى الدم ففي الحكم بالنجاسة إشكال « 3 »

7 - مسألة الشهادة بالإجمال كافية « 4 » أيضا

كما إذا قالا أحد هذين نجس فيجب الاجتناب « 5 » عنهما وأما لو شهد أحدهما بالإجمال والآخر بالتعيين كما إذا قال أحدهما أحد هذين نجس وقال الآخر هذا معينا نجس ففي المسألة وجوه « 6 » وجوب الاجتناب عنهما ووجوبه عن المعين
هامش
( 1 ) مبنى على الاحتياط والأوجه ان يفصل بين ان يشهدا معا أو متفرقا وبين القول بكفاية العدل الواحد وعدمه ( ميلاني ) . على الأحوط ( گلپايگاني ) . ( 2 ) لا فرق بين الصورتين ( خونساري ) . ( 3 ) بل منع ( شاهرودي ) . ولكنّه أحوط ( گلپايگاني ) . والأقوى الطهارة ( خ ) بل منع وان كان الأحوط الاجتناب عنه ( رفيعي ) . ( 4 ) يعلم ممّا مرّ حكم هذه المسألة وانه لو كان المشهود به امرا واحدا كفى اما لو كان مختلفا أو احتمل ذلك فلا يكفى فلو رأيا وقوع قطرة من البول على الاناء أو الثوب ولم يشخصا مكان الوقوع فشهدا بأحدهما اجمالا كفى واما لو احتمل أن يكون مراد كل من أحدهما غير مراد الآخر منه لم يكف ( شريعتمداري ) . مع وقوع شهادتهما على واحد واما مع عدمه أو الشك فيه فلا ( خ ) . إذا اتفقا في المشهود به وكان لديهما مجملا لا ما إذا اختلفا ثمّ عرض الاشتباه خارجا فاجملا في الشهادة فان الاكتفاء حينئذ يبتنى على كفاية العدل الواحد ( ميلاني ) . ( 5 ) فيما علم اتّحاد ما أخبرا به من النّجس وامّا إذا علم أو احتمل كون النجس عند أحدهما غير ما هو النّجس عند الآخر وان طرأ الاجمال لكلّ منهما أو اجملا الكلام في مقام أداء الشهادة فيشكل الاعتماد على قولهما نعم هو الأحوط ( گلپايگاني ) . ( 6 ) الأحوط الاجتناب عن المعين بل عنهما وان كان الأقوى عدم الوجوب أصلا بناء على عدم اعتبار شهادة العدل الواحد ( خ ) . الأقوى وجوب الاجتناب عنهما لو كان أصل وقوع النجاسة مسلما عندهما ( نجفي ) . أوجهها أوسطها بناء على ثبوت النجاسة باخبار العدل الواحد والا فالوجه الأخير هو الأوجه ( خوئي ) . والأحوط الاجتناب عن المعين وان كان للقول بعدم الاجتناب مطلقا وجه وجيه ولكن الاحتياط بالاجتناب عن الجميع ممّا لا ينبغي تركه ، هذا كله في صورة عدم حصول الاطمينان من قول من يقول بنجاسة المعين منهما والا فالعمل على طبق قول من يحصل منه الاطمينان وعدم الاعتناء بقول من -
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 75 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي