تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
فقط « 1 » وعدم الوجوب « 2 » أصلا .

8 - مسألة لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء « 3 » فعلا والآخر بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله فعلا

فالظاهر « 4 » وجوب « 5 » الاجتناب « 6 » وكذا إذا شهدا معا بالنجاسة السابقة لجريان الاستصحاب

9 - مسألة لو قال أحدهما إنه نجس وقال الآخر إنه كان نجسا والآن طاهر

فالظاهر عدم « 7 » الكفاية « 8 » وعدم الحكم بالنجاسة

10 - مسألة [ الحكم بالنجاسة إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت ]

إذا أخبرت الزوجة أو
هامش
- لا يحصل منه الاطمينان وأمّا إذا حصل الاطمينان من كلا القولين إذا أمكن كما في بعض الصور ففيه تفاصيل لا يسع المقام لذكرها ( شاهرودي ) . والأوجه التفصيل بناء على ما ذكرنا من اشتراط اخبار الشاهدين عن واقعة واحدة فان شهدا مثلا على وقوع قطرة من البول على الفراش أو الاناء فعيّن أحدهما محلّه ولم يعيّن الآخر فيكفي في وجوب الاجتناب عنهما وان اختلفا في تعيين الواقعة فقال أحدهما : وقع قطرة من دمى على هذا الاناء وقال الآخر وقع قطرة من بول الصّبي مثلا على أحد الإناءين فلا يكفى ولا يجب الاجتناب عن واحد منهما كما لا يخفى ( شريعتمداري ) ان كان ظاهر حالهما العلم أو اخبرا بسبب النجاسة واتفقا فيه ، فالأوجه الأول والا فالأحوط الا وسط ( ميلاني ) . ( 1 ) لا يبعد وجوب الاجتناب عنهما ( رفيعي ) . هذا هو الأقوى بناء على المختار من كفاية عدل واحد ( قمّيّ ) ( 2 ) وهو الأشبه بالقواعد لكنه خلاف الاحتياط خصوصا في المعيّن ( گلپايگاني ) . ( 3 ) مشكل إذ كل من الشاهدين يحكى عن واقعة غير ما يحكى الآخر نعم لو اتفقا في النجاسة واختلفا في الزمان تثبت النجاسة في أحد الزمانين ويجب الاجتناب عن الاناء في الزمانين كالمسألة السابقة ( شريعتمداري ) . ( 4 ) بل الظاهر عدمه ( خ ) . بل الظاهر عدم الوجوب على فرض لزوم التعدّد في الشاهد لكنّه خلاف الاحتياط كما مرّ ( گلپايگاني ) الأقوى عدم وجوب الاجتناب الا ان يفيد قول المخبر بوجود النجاسة الفعلية الاطمينان ( نجفي ) . ( 5 ) بل الأحوط ( شاهرودي ) . ( 6 ) لا يخلو عن قوة مع كونه أحوط ( رفيعي ) . ان كان اختلافهما في مجرد السبق واللحوق والا فليس بظاهر ( ميلاني ) . ( 7 ) لكنّه خلاف الاحتياط ( گلپايگاني ) . الأقوى الكفاية لو اعتبر بقول العدل الواحد في صورة الاطمينان فحينئذ تثبت النجاسة السابقة بلا معارض وحيث وقع التعارض في النجاسة الفعلية صارت مشكوكة فيجرى الاستصحاب ( نجفي ) . ( 8 ) يمكن أن يقال في صورة التوافق على وقوع نجس واحد والاختلاف في الخصوصيات مجرد -