1 - مسألة [ عدم اعتبار بعلم الوسواسي « 1 » في الطهارة « 2 » والنجاسة ]
لا اعتبار بعلم الوسواسي في الطهارة والنجاسة .
2 - مسألة العلم الإجمالي كالتفصيلي
فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما إلا إذا لم يكن أحدهما محلا لابتلائه فلا يجب « 3 » الاجتناب عما هو محل الابتلاء أيضا .
3 - مسألة لا يعتبر في البينة حصول الظن « 4 » بصدقها
نعم يعتبر عدم معارضتها بمثلها « 5 » .
4 - مسألة لا يعتبر في البينة « 6 » ذكر مستند الشهادة
نعم لو ذكرا مستندها وعلم عدم صحته لم يحكم بالنجاسة .
5 - مسألة إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى
وإن لم يكن موجبا عندهما أو عند أحدهما فلو قالا إن هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة كفى عند من يقول بنجاستهما وإن لم يكن مذهبهما النجاسة
6 - مسألة إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما
كفى « 7 » في ثبوتها « 8 » وإن لم تثبت الخصوصية « 9 » كما إذا قال أحدهما إن هذا الشيء لاقى البول وقال الآخر إنه لاقى الدم
هامش
( 1 ) بمعنى انه لا يجب عليه تحصيل العلم بالطهارة ولا يعتمد على اخباره بالنجاسة ( خوئي ) أي لا يعتبر في حقه ان يعلم بالطهارة ولا يعتبر غيره اخباره بالنجاسة ( ميلاني ) لا إشكال في حجية العلم لكنه لا يحصل للوسواسى ( خونساري ) .
( 2 ) وجه عدم اعتباره في الطّهارة غير معلوم ( گلپايگاني ) .
( 3 ) محل اشكال ( خ ) .
( 4 ) أي الشخصي ( نجفي ) .
( 5 ) قد مرت صور المعارضة وتفصيلها في مبحث الاجتهاد والتقليد ( نجفي ) .
( 6 ) الا إذا كان بين البينة ومن قامت عنده خلاف في سبب النجاسة ( خوئي ) .
( 7 ) محل اشكال بل مانع نعم هو من قبيل قيام العدل الواحد فيأتي فيه الاحتياط المتقدم ( خ ) .
( 8 ) اطلاقه ممنوع ( قمّيّ )
( 9 ) يعتبر في قبول الشهادة توارد شهادتهما على امر واحد شخصي فالاختلاف ان كان غير مناف لوحدة الواقعة لا يضر ولو نفى أحدهما ما شهد به الآخر صريحا ، اما لو شهد كل واحد بواقعة غير ما شهد به الآخر أو احتمل ذلك فلا تقبل وان كان لهما اثر مشترك ولازم واحد فإذا رأى الشاهدان وقوع قطرة من الدم واختلفا في لونه أو غير ذلك لا يضر وتقبل الشهادة لان المشهور به امر واحد بخلاف ما لو قال مثلا ان قطرة من دم زيد وقع على الاناء وقال الآخر ان الثوب المتنجس لعمرو وقع فيه ومنه يعلم وجه النظر في ما في المتن ( شريعتمداري ) .