إذا كان فيهما مع الإمام وإن كان الأقوى « 1 » الجواز مع الكراهة « 2 » ويستحب مع الترك أن يشتغل بالتسبيح والتحميد والصلاة على محمد وآله وأما في الأوليين من الجهرية فإن سمع صوت الإمام ولو همهمته وجب عليه « 3 » ترك القراءة بل الأحوط والأولى الإنصات وإن كان الأقوى جواز الاشتغال بالذكر « 4 » ونحوه وأما إذا لم يسمع حتى الهمهمة جاز له القراءة بل الاستحباب قوي لكن الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنية الجزئية وإن كان الأقوى الجواز بقصد الجزئية أيضا وأما في الأخيرتين من الإخفاتية أو الجهرية فهو كالمنفرد « 5 » في وجوب القراءة أو التسبيحات مخيرا بينهما « 6 » سواء قرء الإمام فيهما أو أتى بالتسبيحات سمع قراءته « 7 » أو لم يسمع
2 - مسألة لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد أو من جهة كون المأموم أصم
أو من جهة كثرة الأصوات أو نحو ذلك
3 - مسألة إذا سمع بعض قراءة الإمام
فالأحوط الترك مطلقا
4 - مسألة إذا قرأ بتخيل أن المسموع غير صوت الإمام
ثمَّ تبين أنه صوته لا تبطل صلاته وكذا إذا قرأ سهوا في الجهرية
5 - مسألة إذا شك في السماع وعدمه أو أن المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط الترك
وإن كان الأقوى الجواز « 8 »
هامش
( 1 ) في القوّة تأمل ( ميلاني ) .
( 2 ) فيه اشكال بل منع ومحل الكلام هو الإتيان بقصد الجزئية ( خوئي ) .
( 3 ) على الأحوط ( گلپايگاني ) .
( 4 ) أي في نفسه والمراد بالذكر ما يعم الدعاء ( ميلاني ) .
( 5 ) الأحوط تعين التسبيح له في الصلاة الجهرية كما مر ( خوئي ) . الأحوط ترك القراءة في - الأخيرتين مع سماع قراءة الإمام ( خ ) .
( 6 ) الأحوط اختيار التسبيحات خصوصا في الجهرية ( قمّيّ ) .
( 7 ) الأحوط والأولى مع سماع القراءة اختيار التسبيح ( گلپايگاني ) . ان كان مقتديا في الأولتين وكان يسمع القراءة فالأحوط ان يختار التسبيح في الأخيرتين لا سيما إذا قرء الامام فيهما ( ميلاني ) .
( 8 ) بقصد القربة المطلقة على الأولى بل الأحوط ( ميلاني ) . لا قوة فيه ( شاهرودي ) . بنية القربة المطلقة ( گلپايگاني ) .