تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 782

مساهمون:

ص٧٨٢
لا يجوز [ « 1 » - 2 - 646 - 5 ] معه الاقتداء

17 - مسألة إذا كان أهل الصفوف اللاحقة غير الصف الأول متفرقين

بأن كان بين بعضهم مع البعض فصل أزيد من الخطوة التي تملأ الفرج فإن لم يكن قدامهم من ليس بينهم وبينه البعد المانع ولم يكن إلى جانبهم أيضا متصلا بهم من ليس بينه وبين من تقدمه البعد المانع لم يصح اقتداؤهم وإلا صح وأما الصف الأول فلا بد فيه من عدم الفصل بين أهله فمعه لا يصح اقتداء من بعد عن الإمام أو عن المأموم من طرف الإمام بالبعد المانع

18 - مسألة لو تجدد البعد في أثناء الصلاة بطلت الجماعة وصار منفردا

وإن لم يلتفت وبقي على نية الاقتداء فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع « 2 » مثلا للمتابعة أو نحو ذلك بطلت صلاته وإلا صحت

19 - مسألة إذا انتهت صلاة الصف المتقدم من جهة كونهم مقصرين

أو عدلوا إلى الانفراد فالأقوى بطلان اقتداء المتأخر للبعد إلا إذا عاد « 3 » المتقدم « 4 » إلى الجماعة بلا فصل « 5 » كما أن الأمر كذلك من جهة الحيلولة أيضا على ما مر

20 - مسألة الفصل لعدم دخول الصف المتقدم في الصلاة لا يضر بعد كونهم متهيئين « 6 » للجماعة « 7 »

فيجوز « 8 » لأهل الصف المتأخر الإحرام قبل إحرام المتقدم وإن كان الأحوط خلافه كما أن الأمر كذلك من حيث الحيلولة على ما سبق

21 - مسألة إذا علم بطلان صلاة الصف المتقدم تبطل جماعة المتأخر

من جهة الفصل أو الحيلولة وإن كانوا غير ملتفتين للبطلان نعم مع الجهل بحالهم تحمل على الصحة ولا يضر كما لا يضر « 9 » فصلهم إذا كانت صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم « 10 » وإن كانت باطلة بحسب تقليد الصف المتأخر « 11 »
هامش
( 1 ) على الأحوط ( خ ) . ( 2 ) لا نقصان الحمد فإنه غير مضر ( خ ) . ( 3 ) قد مر الحكم فيه ( گلپايگاني ) . قد مر التأمل فيه ( خونساري ) . قد سبق الاشكال فيه ( رفيعي ) ( 4 ) مر شائبة الاشكال فيه ( قمّيّ ) . ( 5 ) مشكل كما مرّ في الحيلولة ( شاهرودي ) . ( 6 ) تهيئا قريبا من الدخول كما مر ( خ ) . ( 7 ) قد مر التأمل فيه ( خونساري ) . اى للشروع في صلاتهم كما تقدم ( ميلاني ) . ( 8 ) قد مر الإشكال فيه ( شاهرودي ) . ( 9 ) الصحة محل تأمل بل منع ( شاهرودي ) . محل اشكال ( خ - قمّيّ ) . ( 10 ) الأقوى ان المدار في صحة صلاة الصف المتأخر الصحة بحسب تقليدهم ( گلپايگاني ) فيه منع ( خونساري ) ( 11 ) إذا كان ممّا لا تعاد منه الصلاة في غير صورة العمد على ما هو الأقوى ( ميلاني )