بالعلو الانحداري حيث يكون العلو فيه تدريجيا على وجه لا ينافي صدق انبساط الأرض وأما إذا كان مثل الجبل فالأحوط ملاحظة قدر الشبر « 1 » فيه ولا بأس بعلو المأموم « 2 » على الإمام ولو بكثير « 3 » . الثالث أن لا يتباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيرا في العادة « 4 » إلا إذا كان في صف متصل بعضه ببعض حتى ينتهي إلى القريب أو كان في صف ليس بينه وبين الصف المتقدم البعد المزبور وهكذا حتى ينتهي إلى القريب والأحوط احتياطا لا يترك أن لا يكون بين موقف الإمام ومسجد المأموم أو بين موقف السابق ومسجد اللاحق أزيد من مقدار الخطوة التي تملأ الفرج وأحوط من ذلك « 5 » مراعاة الخطوة المتعارفة والأفضل بل الأحوط أيضا أن لا يكون بين الموقفين أزيد من مقدار جسد الإنسان إذا سجد بأن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل . الرابع أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف فلو تقدم في الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته « 6 » إن بقي على نية « 7 » الائتمام والأحوط تأخره « 8 » عنه « 9 »
و
هامش
( 1 ) بل القدر الغير المعتد به ( خ ) . بل اليسير كما مر ( گلپايگاني - قمّيّ )
( 2 ) لكن لا إلى حدّ لا يصدق معه الاجتماع والجماعة ( رفيعي ) .
( 3 ) كثرة متعارفة كسطح الدكان والبيت لا كالابنية العالية المتداولة في هذا العصر ( خ ) .
بشرط صدق الجماعة ( گلپايگاني ) . إذا صدق معه الاجتماع في الصلاة والا ففيه تأمل ( ميلاني ) .
( 4 ) مضرا بصدق الاجتماع بل ينبغي ان لا يكون بين الموقفين ما لا يتخطى ( شاهرودي ) .
( 5 ) لا يترك ( خونساري ) .
( 6 ) جماعة دون فرادى الا مع زيادة ركن أو ترك القراءة عمدا ( خ ) . ان لم يأت بوظيفة المنفرد ( شاهرودي ) . هذا إذا أخل بوظيفة المنفرد والا بطلت الجماعة فقط ( خوئي ) . في اطلاقه تأمل فإنه إذا اتى بما هو وظيفة المنفرد فلا دليل على البطلان ( خونساري ) . من حيث كونها جماعة واما بطلانها أصلا فيتبع ما يبطل به صلاة المنفرد ( ميلاني ) . ان اتى بما يوجب صلاة المنفرد ( قمّيّ ) .
( 7 ) بل إن لم يعمل بوظيفة المنفرد والا فلا تضره النية ( گلپايگاني ) .
( 8 ) لا يترك الا إذا كان المأموم رجلا واحدا ( قمّيّ ) .
( 9 ) لا يترك تأخره يسيرا ( خ ) . خصوصا في غير الواحد من الرجال ( گلپايگاني ) .