تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 775

مساهمون:

ص٧٧٥
أو قبل أن يصل إلى حد الركوع لزمه الانفراد أو انتظار « 1 » الإمام « 2 » قائما إلى الركعة الأخرى فيجعلها الأولى له إلا إذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج عن صدق الاقتداء ولو علم قبل أن يكبر للإحرام عدم إدراك ركوع الإمام لا يبعد « 3 » جواز دخوله وانتظاره « 4 » إلى قيام الإمام للركعة الثانية مع عدم فصل يوجب فوات صدق القدوة وإن كان الأحوط « 5 » عدمه « 6 »

28 - مسألة إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير يجوز له الدخول معه

بأن ينوي ويكبر ثمَّ يجلس معه ويتشهد « 7 » فإذا سلم الإمام يقوم فيصلي من غير استيناف للنية والتكبير ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم يحصل له ركعة

29 - مسألة إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة

وأراد إدراك فضل الجماعة نوى وكبر وسجد معه « 8 » السجدة أو السجدتين وتشهد ثمَّ يقوم بعد تسليم الإمام ويستأنف الصلاة « 9 »
هامش
( 1 ) بل الأحوط الانفراد أو الدخول مع الامام في السجود ثمّ يعيد التكبير بقصد ما عليه من التكبيرة الاحرام أو مطلق الذكر ( قمّيّ ) ( 2 ) الأحوط الاقتصار على قصد الانفراد أو متابعة الامام في السجود وإعادة التكبير بعد القيام بقصد القربة المطلقة ( خوئي ) . هذا هو المتعين على الأحوط ( گلپايگاني ) . بل خصوص الانفراد على الأحوط نعم لو شاء بعد ذلك جعلها تطوعا ثمّ ائتم ( ميلاني ) . ( 3 ) فيه اشكال ( قمّيّ ) . ( 4 ) بل هو بعيد نعم يجوز له الايتمام ومتابعة الامام على النحو المتقدم ( خوئي ) . ( 5 ) بل في غير مورد النصّ لا ينبغي تركه واما في مورد النصّ وهو ما إذا كبر ودخل في الصلاة في حال تشهد الامام بعد الركعة الثانية فالأرجح هو الجواز ( شاهرودي ) . ( 6 ) لا يترك ( ميلاني ) . ( 7 ) الأظهر انه يكتفى بالجلوس معه فقط ( ميلاني ) . ( 8 ) الظاهر هو مطلق التكبير دون تكبيرة الافتتاح فيكون لأجل ان يسجد مع الامام وينصرف بانصرافه ( ميلاني ) . ( 9 ) هذا فيما إذا سلم تبعا للامام ودخل معه وكبر لادراك الفضل رجاء واما لو كبر للافتتاح ونوى الصلاة فالأقوى كفاية التكبيرة الأولى كما في الفرع السابق وهو ادراك الامام في حال التشهد الأخير ولا مجال للفرق بينهما من جهة زيادة السجدة هنا وعدمها في الفرع السابق لكن الاحتياط بالاتمام ثمّ الإعادة -