تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 777

مساهمون:

ص٧٧٧

فصل 46 - يشترط في الجماعة مضافا إلى ما مر في المسائل المتقدمة أمور

أحدها أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل « 1 » يمنع عن مشاهدته « 2 » وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالإمام كمن في صفه من طرف الإمام أو قدامه إذا لم يكن في صفه من يتصل بالإمام فلو كان حائل ولو في بعض أحوال « 3 » الصلاة من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود بطلت الجماعة من غير فرق في الحائل بين كونه جدارا أو غيره ولو شخص إنسان لم يكن مأموما نعم إنما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلا أما المرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو غيره من المأمومين « 4 » مع كون الإمام رجلا بشرط أن تتمكن من المتابعة بأن تكون عالمة بأحوال الإمام من القيام والركوع والسجود ونحوها مع أن الأحوط فيها أيضا عدم الحائل هذا وأما إذا كان الإمام امرأة أيضا فالحكم كما في الرجل . الثاني أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوا معتدا به دفعيا كالأبنية ونحوها لا انحداريا على الأصح من غير فرق بين المأموم الأعمى والبصير والرجل والمرأة ولا بأس بغير المعتد به « 5 » مما هو دون الشبر « 6 » ولا
هامش
( 1 ) اعتبار عدم الحائل بين الامام والمأموم المانع عن مشاهدته وكذا اعتبار عدمه بين بعض المأمومين والبعض الآخر الواسطة في الاتصال مبنى على الاحتياط وانما المعتبر في الجماعة عدم الفصل بين الامام والمأموم بما لا يتخطى من سترة أو جدار ونحوهما وكذا الحال بين كل صف وسابقه ( خوئي ) ( 2 ) لعل الشرط ان لا يكون حائل يفصل بينهما أو بين المأموم وبين من هو واسطة في اتصاله بالامام ( ميلاني ) . ( 3 ) يعني إذا وجد ما يمنع المشاهدة في جميع حالات الصلاة في حال تبطل الجماعة وان ارتفع في حال آخر من الصلاة ( گلپايگاني ) . ( 4 ) إذا كانوا رجالا واما الحائل بين صفوف النساء بعضها مع بعض فمحل اشكال ( خ - قمّيّ ) من الرجال واما الحائل بين المرأتين فمشكل والأحوط انه كالحائل بين الرجلين وان كان الامام رجلا ( گلپايگاني ) ( 5 ) ان كان لا يصدق عليه العلو الدفعي ( ميلاني ) . ( 6 ) الأحوط الاقتصار على مقدار يسير لا يرى العرف انه ارفع منه ( خ - قمّيّ ) إذا كان يسيرا لا يعتد به ( گلپايگاني ) . القدر المتعين بحسب الأدلة عدم اضرار الاختلاف اليسير ( رفيعي ) .