إن كان الأقوى جواز « 1 » المساواة « 2 » ولا بأس بعد تقدم الإمام في الموقف أو المساواة معه بزيادة المأموم على الإمام في ركوعه وسجوده لطول قامته ونحوه وإن كان الأحوط « 3 » مراعاة « 4 » عدم التقدم في جميع الأحوال حتى في الركوع والسجود والجلوس والمدار على الصدق العرفي
1 - مسألة لا بأس بالحائل القصير « 5 » الذي لا يمنع من المشاهدة « 6 » في أحوال الصلاة
وإن كان مانعا منها حال السجود كمقدار الشبر بل أزيد أيضا نعم إذا كان مانعا حال الجلوس فيه إشكال لا يترك معه الاحتياط
2 - مسألة إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع
لثقب في وسطه مثلا أو حال القيام لثقب في أعلاه أو حال الهوي إلى السجود لثقب في أسفله فالأحوط والأقوى فيه عدم الجواز بل وكذا لو كان في الجميع لصدق الحائل معه أيضا
3 - مسألة إذا كان الحائل زجاجا يحكى من ورائه
فالأقوى « 7 » عدم جوازه للصدق
4 - مسألة لا بأس بالظلمة والغبار ونحوهما
ولا تعد من الحائل وكذا النهر والطريق إذا لم يكن فيهما بعد ممنوع في الجماعة
5 - مسألة الشباك لا يعد من الحائل
وإن كان الأحوط « 8 » الاجتناب معه « 9 » خصوصا مع ضيق الثقب بل المنع في هذه الصورة لا يخلو عن قوة « 10 » لصدق الحائل معه
6 - مسألة لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض
وإن كان أهل الصف المتقدم الحائل لم يدخلوا في الصلاة
هامش
( 1 ) هذا إذا كان المأموم واحدا كما سيأتي ( خوئي ) .
( 2 ) الأحوط تأخر المأموم في جميع الحالات ( شريعتمداري ) . فيما إذا اتحد المأموم ( ميلاني )
( 3 ) لا يترك ( گلپايگاني - قمى - ميلاني ) .
( 4 ) لا يترك ( خونساري - رفيعي ) .
( 5 ) مر آنفا ان اعتبار عدم الحائل المانع عن المشاهدة مبنى على الاحتياط وان المعتبر هو عدم الفصل بما لا يتخطى وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية ( خوئي ) .
( 6 ) بل الذي لا يعد من الفاصل في البين كالستر والجدار على ما تقدم ( ميلاني ) .
( 7 ) فيه اشكال بل الجواز لا يخلو من قرب ( خ ) . بل الأحوط ( گلپايگاني - قمّيّ ) .
( 8 ) لا يترك مطلقا ( قمّيّ ) .
( 9 ) لا يترك ( ميلاني ) .
لا يترك ( شريعتمداري ) .
( 10 ) القوّة غير معلومة لان المذكور في الاخبار الساتر وشموله للمقام محل تأمل نعم المنع أحوط ( گلپايگاني ) .