1 - مسألة الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر
بل مطلق المسوخات وإن كان الأقوى طهارة الجميع
2 - مسألة كل مشكوك طاهر
سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة أو لاحتمال تنجسه مع كونه من الأعيان الطاهرة والقول بأن الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف « 1 » نعم يستثنى مما ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات أو بعد خروج المني قبل الاستبراء بالبول فإنها مع الشك محكومة بالنجاسة .
3 - مسألة الأقوى طهارة غسالة الحمام
وإن ظن نجاستها لكن الأحوط « 2 » الاجتناب عنها
4 - مسألة يستحب رش « 3 » الماء إذا أراد أن يصلي في معابد اليهود والنصارى
مع الشك في نجاستها وإن كانت محكومة بالطهارة
5 - مسألة في الشك في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص
بل يبني على الطهارة إذا لم يكن مسبوقا بالنجاسة ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال
فصل طريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجداني أو البينة العادلة
وفي كفاية العدل الواحد إشكال « 4 » فلا يترك مراعاة الاحتياط وتثبت أيضا بقول صاحب اليد « 5 » بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة بل أو غصب « 6 » ولا اعتبار بمطلق الظن وإن كان قويا « 7 » فالدهن واللبن والجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة وإن حصل الظن بنجاستها بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها بل قد يكره أو يحرم إذا كان « 8 » في معرض حصول الوسواس .
هامش
( 1 ) هذا في غير الدم المرئى في منقار جوارح الطيور ( خوئي ) الأحوط الاجتناب عن الدم المرئى في منقار جوارح الطير ( قمّيّ )
( 2 ) لا يترك في محل اجتماعها ( نجفي ) .
( 3 ) الحكم بالاستحباب مشكل استضعافا للمستند ( نجفي ) .
( 4 ) ان لم يفد الاطمينان ( شاهرودي ) الأقوى كفايته بل يثبت بقول ثقة وان لم يكن عادلا ( قمّيّ ) الظاهر عدم الاشكال فيه مع حصول الوثوق والاطمينان ( خونساري ) الا إذا أفاد الاطمينان ( نجفي ) لا إشكال عند حصول الاطمينان بقوله بل اعتباره مطلقا لا يخلو عن قوة ( رفيعي ) .
( 5 ) بشرط ان لا يكون متّهما بالكذب وعدم المبالاة ( نجفي ) على الأحوط ( شاهرودي ) .
( 6 ) الاعتبار باليد العارية لا يخلو عن اشكال ( نجفي ) .
( 7 ) ما لم يبلغ درجة الاطمينان ( ميلاني ) ما لم يفد الاطمينان ( نجفي )
( 8 ) في اطلاقه اشكال بل منع ( خوئي ) الحرمة بمجرد المعرضية محل اشكال ( خ ) مشكل ( قمّيّ )