فما هو المشهور من أنه لا بد من إدراك ركوع الإمام في الركعة الأولى للمأموم في ابتداء الجماعة وإلا لم تحسب له ركعة مختص بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة لا فيما إذا دخل فيها من أول الركعة أو أثنائها وإن صرح بعضهم بالتعميم ولكن الأحوط الإتمام « 1 » حينئذ والإعادة
25 - مسألة لو ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا ولم يدرك بطلت « 2 » صلاته « 3 »
بل وكذا لو شك في إدراكه وعدمه والأحوط في صورة الشك الإتمام والإعادة « 4 » أو العدول إلى النافلة « 5 » والإتمام « 6 » ثمَّ اللحوق في الركعة الأخرى
26 - مسألة الأحوط « 7 » عدم الدخول إلا مع الاطمئنان بإدراك ركوع الإمام
وإن كان الأقوى جوازه مع الاحتمال وحينئذ فإن أدرك صحت وإلا بطلت « 8 »
27 - مسألة لو نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع .
هامش
( 1 ) لا يترك ( قمّيّ )
( 2 ) الظاهر صحتها فرادى في الفرضين لكن الاحتياط فيهما حسن ( خ ) . الأحوط الاتمام منفردا ثمّ الإعادة أو العدول إلى النافلة ثمّ الإعادة مقتديا وكذلك في الفرض التالي ( قمّيّ ) .
( 3 ) جماعة واما صلاته فرادى فالأحوط الاتمام ثمّ الإعادة وكذا في صورة الشك قبل ذكر الركوع واما بعده كبعد الركوع فالجماعة محكومة بالصحة لتجاوز المحل ( گلپايگاني ) . الأقوى صحتها فرادى إذا كان يطمئن حين ايتمامه بأنّه يدرك الامام في ركوعه ( ميلاني ) والأحوط الأولى العدول بها إلى النافلة ثمّ اتمامها والرجوع إلى الايتمام ( خوئي ) .
( 4 ) ان كان الاحتياط لأجل احتمال صحة الصلاة مع عدم ادراك الامام راكعا فلا يختص ذلك بصورة الشك بل يعم صورة القطع بعدم الإدراك أيضا وان كان لأجل احتمال صحة الجماعة لاحتمال ادراك الامام راكعا فلا احتياط في العدول إلى النافلة كما هو ظاهر ( خوئي ) .
( 5 ) بعد ان يعدل عن الجماعة إلى الانفراد ( ميلاني ) .
( 6 ) لا موجب للعدول إلى النافلة فان الصلاة اما أن تكون باطلة أو صحيحة ولا مجال للعدول في كل من التقديرين ( شريعتمداري ) .
( 7 ) لا يترك ( گلپايگاني ) .
( 8 ) ان دخل مع الاطمينان فالبطلان محل اشكال فلا يترك الاحتياط السابق ( قمّيّ ) . هذا إذا ركع واما ان لم يركع فلا وجه للبطلان بل له ان ينفرد وان لم ينتظر للركعة الثانية كما يأتي في المسألة الآتية ( رفيعي ) .