تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 773

مساهمون:

ص٧٧٣

24 - مسألة إذا لم يدرك « 1 » الإمام إلا في الركوع .

أو أدركه في أول الركعة أو في أثنائها أو قبل الركوع فلم يدخل في الصلاة إلى أن ركع جاز له الدخول معه وتحسب له ركعة وهو منتهى ما تدرك به الركعة في ابتداء الجماعة على الأقوى بشرط أن يصل إلى حد الركوع قبل رفع الإمام رأسه وإن كان بعد فراغه من الذكر على الأقوى فلا يدركها إذا أدركه بعد رفع رأسه بل وكذا لو وصل المأموم إلى الركوع بعد شروع الإمام في رفع الرأس وإن لم يخرج بعد عن حده على الأحوط وبالجملة إدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه وأما في الركعات الأخر « 2 » فلا يضر « 3 » عدم إدراك « 4 » الركوع مع الإمام « 5 » بأن ركع بعد رفع رأسه بل بعد دخوله في السجود أيضا هذا إذا دخل في الجماعة بعد ركوع الإمام وأما إذا دخل فيها من أول الركعة أو أثنائها واتفق أنه تأخر عن الإمام « 6 » في الركوع « 7 » فالظاهر صحة صلاته وجماعته
هامش
( 1 ) الظاهر عدم الفرق بين ركعات المأموم في الحكم المذكور ( رفيعي ) . ( 2 ) بل حكم الركعات الأخر حكم الركعة الأولى سواء كان مفروض الماتن فيما إذا كان المأموم مدركا لقيام الامام أو فيما لم يكن مدركا له بناء على ما قربناه من أن المتابعة واجبة شرطية بل وكذا على القول بأن المتابعة واجبة نفسية لبطلان الاقتداء بهذا المقدار من التأخر ( شاهرودي ) . الأظهر انها والركعة الأولى على حدّ سواء فيما ذكر كله ففي أي ركعة لم يدرك الامام في ركوعه أو قبله في حال قيامه لم تحسب هي من ركعات الجماعة ( ميلاني ) . ( 3 ) إذا أدرك بعض الركعة قبل الركوع والا ففيه اشكال ( خ ) . إذا أدرك القيام وتأخر لمانع وأمّا إذا لم يدرك أو تأخر عمدا فالأحوط اتمام الصلاة جماعة أو فرادى ثمّ الإعادة ( گلپايگاني ) . ( 4 ) فيه اشكال فإن لم يدرك الركوع فالأحوط الاتمام ثمّ الإعادة ( قمّيّ ) . ( 5 ) هذا إذا أدرك الامام قبل ركوعه وأمّا إذا منعه الزحام ونحوه من اللحوق إلى أن رفع الامام رأسه من الركوع ففيه اشكال والأحوط ان يقصد الانفراد حينئذ ( خوئي ) . بشرط ادراك القيام قبل الركوع ( شريعتمداري ) . ( 6 ) بلا تعمد والا فقد مر الاحتياط فيه في الركعات الأخر فضلا عن الأولى ( گلپايگاني ) . ( 7 ) بأن منعه الزحام أو سها فركع لنفسه ولحق الامام في سجوده والا فالأحوط ان يعيد الصلاة بعد اتمامها أو يقصد الانفراد وهذا يجرى في الركعات كلها ( ميلاني ) .
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 773 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي