خصوصا إذا كان « 1 » في الأثناء
18 - مسألة إذا أدرك الإمام راكعا يجوز له الائتمام والركوع معه
ثمَّ العدول « 2 » إلى الانفراد اختيارا وإن كان الأحوط ترك العدول حينئذ خصوصا « 3 » إذا كان « 4 » ذلك من نيته « 5 » أولا « 6 »
19 - مسألة إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام وتمَّ صلاته
فنوى الاقتداء به في صلاة أخرى قبل أن يركع الإمام في تلك الركعة أو حال كونه في الركوع من تلك الركعة جاز ولكنه خلاف الاحتياط « 7 »
20 - مسألة لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز « 8 » له العود إلى الائتمام
نعم لو تردد في الانفراد وعدمه ثمَّ عزم على عدم الانفراد صح « 9 » بل لا يبعد جواز العود إذا كان بعد نية الانفراد بلا فصل وإن كان الأحوط « 10 » عدم العود مطلقا « 11 »
21 - مسألة لو شك في أنه عدل إلى الانفراد أم لا
بنى على عدمه
22 - مسألة لا يعتبر في صحة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة
بل يكفي قصد القربة في أصل الصلاة فلو كان قصد « 12 »
هامش
( 1 ) لا وجه للتخصيص ( شاهرودي ) .
( 2 ) مر الإشكال فيه ( قمّيّ ) .
( 3 ) لا يترك ( رفيعي ) .
( 4 ) قد مضى ما هو الوجه فيه ( شاهرودي )
( 5 ) مر الإشكال في هذا الفرض آنفا ( خوئي )
( 6 ) تقدم الاشكال في هذه الصورة ( ميلاني ) .
( 7 ) ولعلّ الوجه فيه هو ما تقدم في العدول الاختياري خصوصا لو كان قصده ذلك من أول الصلاة والا فلا وجه له فضلا عن كونه موجبا لان يفتى بعدم ترك الاحتياط كما نسب إلى بعض الا ان يمنع اطلاق الأدلة فحينئذ لا مجال للقول بالجواز كما لا يخفى ( شاهرودي ) . لم يظهر وجهه ( خوئي ) . لا يترك ( شريعتمداري ) . ان استأنف القراءة في صلاة الأولى ولم تفت القراءة من الركعة السابقة منه ليس فيه خلاف الاحتياط أصلا ( قمّيّ ) .
( 8 ) على الأحوط ( خ ) .
( 9 ) فيه اشكال وكذا فيما لو نوى الانفراد ثمّ عدل بلا فصل ( خوئي ) . فيه وفيما بعده اشكال ( قمّيّ )
( 10 ) لا يترك ( خ - شاهرودي ) . بل الأقوى ( ميلاني ) ان لم يكن أقوى فلا يترك ( رفيعي )
( 11 ) لا يترك ( گلپايگاني - شريعتمداري ) .
( 12 ) قد عرفت الاشكال فيه فلا يترك الاحتياط ( رفيعي ) .