تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 769

مساهمون:

ص٧٦٩
كانت « 1 » مخالفة « 2 » لصلاة المنفرد ولو شكا فيما أضمراه فالأحوط الاستيناف وإن كان الأقوى الصحة « 3 » إذا كان الشك بعد الفراغ أو قبله مع نية الانفراد « 4 » بعد الشك

14 - مسألة الأقوى « 5 » والأحوط عدم نقل نيته من إمام إلى إمام آخر اختيارا

وإن كان الآخر أفضل وأرجح نعم لو عرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاة من موت أو جنون أو إغماء أو صدور حدث بل ولو لتذكر حدث سابق جاز للمأمومين تقديم إمام « 6 » آخر « 7 » وإتمام الصلاة معه بل الأقوى ذلك « 8 » لو عرض له ما يمنعه من إتمامها مختارا كما لو صار فرضه الجلوس حيث لا يجوز البقاء على الاقتداء به لما يأتي من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد
هامش
( 1 ) بل مطلقا على الأحوط ( خ ) . ( 2 ) بزيادة الركن أو الرجوع في الشك إلى الآخر لا بمجرد ترك القراءة بتخيل الاقتداء ( گلپايگاني ) ولا يترك الاحتياط بالاستيناف في صورة عدم المخالفة أيضا ( خونساري ) . بل مطلقا كما لا يخلو من وجه ( ميلاني ) . بل مطلقا على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 3 ) لا إشكال في جريان قاعدة الفراغ أو التجاوز فيما إذا علما بترك القراءة عمدا وكان كل منهما شاكا فيما اضمره مع علم كل بان الآخر كان قاصدا للإمامة واما لو علما بترك القراءة عمدا وكانا شاكين فيما اضمره مع الشك فيما اضمره الآخر ففي جريان القاعدة اشكال فلا يترك الاحتياط المذكور في المتن واما فيما إذا شكا في ترك القراءة ففي جميع الصور المذكورة لا إشكال في جريانها كما لا إشكال في صحة الصلاة فيما إذا علما باتيان القراءة ( شاهرودي ) . ( 4 ) وعدم زيادة ركن ( خ ) . ( 5 ) لا تخلو القوّة من تأمل ( خ ) . في القوّة منع ( خونساري ) . ( 6 ) بشرط أن يكون هو من المأمومين ( خوئي ) . ( 7 ) منهم لا مطلقا على الأحوط ان لم يتمكن الامام من الاستنابة ( شاهرودي ) من المأمومين ( گلپايگاني ) . ان لم يقدمه امامهم والأقرب أن يكون المتقدم أحدهم ( ميلاني ) . ( 8 ) ذلك بناء على مختاره من عدم جواز ايتمام القائم بالقاعد لا الجواز مع الكراهة كما سيأتي ( شاهرودي ) .