ولحوق أحكام الجماعة وإن كان الأحوط « 1 » الإتمام منفردا وأما إذا كان ناويا للجماعة ورأى نفسه مقتديا وشك في أنه من أول الصلاة - نوى الانفراد أو الجماعة فالأمر أسهل
12 - مسألة إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان أنه عمرو
فإن لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته « 2 » وصلاته « 3 » أيضا « 4 » إذا ترك القراءة أو « 5 » أتى بما يخالف صلاة المنفرد وإلا صحت على الأقوى وإن التفت في الأثناء ولم يقع منه ما ينافي صلاة المنفرد « 6 » أتم منفردا وإن كان عمرو أيضا عادلا ففي المسألة صورتان « 7 » إحداهما أن يكون قصده الاقتداء بزيد وتخيل أن الحاضر هو زيد وفي هذه الصورة تبطل جماعته وصلاته « 8 » أيضا إن خالفت صلاة المنفرد « 9 » الثانية أن يكون قصده الاقتداء بهذا الحاضر ولكن تخيل أنه زيد فبان أنه عمرو وفي هذه الصورة الأقوى صحة جماعته وصلاته فالمناط ما قصده لا ما تخيله من باب الاشتباه في التطبيق
13 - مسألة إذا صلى اثنان وبعد الفراغ علم أن نية كل منهما الإمامة للآخر صحت صلاتهما
أما لو علم أن نية كل منهما الائتمام بالآخر استأنف كل منهما الصلاة إذا
هامش
( 1 ) لا يترك ( شاهرودي ) لا يترك فيه وفيما بعده ( قمّيّ ) لا يترك وكذا في الفرع التالي ( ميلاني )
( 2 ) لا يبعد الصحة لاحراز عدالة هذا الشخص المفروض انه زيد ( خونساري ) .
( 3 ) صحة صلاته لا يخلو من قوة إذا لم يزد ركنا ( خ ) . الأقوى صحة صلاته مطلقا ولا ينافيها نيتها جماعة نعم لو زاد ركنا للمتابعة أو رجع في شكه إلى من اقتدى به أو كانت الصلاة ممّا يعتبر في صحتها الجماعة فعليه ان يعيد الصلاة ( ميلاني ) .
( 4 ) بل صحت صلاته وان ترك القراءة الا إذا أتى بما يوجب البطلان مطلقا ولو سهوا ( خوئي ) . مقتضى الاحتياط في جميع الصور بطلان الجماعة واما الصلاة فمقتضى القاعدة صحتها في جميع الصور الا إذا زاد ركنا بعنوان المتابعة أو رجع إلى الامام في الشك ( گلپايگاني ) .
( 5 ) بل إذا اتى بما يوجب البطلان عمدا وسهوا في صلاة المنفرد ( قمّيّ ) .
( 6 ) بل ما يوجب بطلانها ولو عن غير علم وعمد ( ميلاني ) .
( 7 ) الأقوى صحة صلاة وجماعته في الصورتين ( خ ) .
( 8 ) بل تصح صلاته وجماعته على الأظهر ( خوئي ) . بل تصح كلتاهما على الأقوى ( ميلاني ) ان اتى بما يوجب بطلان الصلاة المنفرد عمدا ومع ذلك للصحة وجه ( قمّيّ ) .
( 9 ) في غير صورة ترك القراءة ( خونساري )