فلو لم ينوها مع اقتداء غيره به تحققت الجماعة سواء كان الإمام ملتفتا لاقتداء الغير به أم لا نعم حصول الثواب في حقه موقوف على نية الإمامة « 1 » وأما المأموم فلا بد له من نية الائتمام فلو لم ينوه لم تتحقق الجماعة في حقه وإن تابعه في الأقوال والأفعال وحينئذ فإن أتى بجميع ما يجب على المنفرد صحت صلاته وإلا فلا وكذا يجب وحدة الإمام فلو نوى الاقتداء باثنين ولو كانا متقارنين في الأقوال والأفعال لم تصح جماعة وتصح فرادى إن أتى بما يجب على المنفرد ولم يقصد التشريع « 2 » ويجب عليه تعيين الإمام بالاسم أو الوصف « 3 » أو الإشارة الذهنية أو الخارجية فيكفي التعيين الإجمالي كنية الاقتداء بهذا الحاضر أو بمن يجهر في صلاته « 4 » مثلا من الأئمة الموجودين أو نحو ذلك ولو نوى الاقتداء بأحد هذين أو أحد هذه الجماعة لم تصح جماعة وإن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك في الأثناء أو بعد الفراغ
10 - مسألة لا يجوز الاقتداء بالمأموم
فيشترط أن لا يكون إمامه مأموما لغيره
11 - مسألة لو شك في أنه نوى الائتمام أم لا
بنى على العدم وأتم منفردا وإن علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة نعم لو ظهر عليه « 5 » أحوال الائتمام كالإنصات « 6 » ونحوه فالأقوى عدم « 7 » الالتفات « 8 »
هامش
( 1 ) بل تتحقّق قهرا فلا يتعلق بها القصد ( شاهرودي ) . اى نية الصلاة جماعة التي هي نوع خاصّ وله اجر خاصّ ( ميلاني ) الأقوى قصد القربة في نيتها ليصح الجماعة للمأمومين كما سيجيء في المتن ( رفيعي )
( 2 ) بل ولو قصده على الأقوى ( خ ) .
( 3 ) في كفاية الاسم أو الوصف تأمل إذا لم يمكن الإشارة إليه ذهنا ولا حسا وكذا الاقتداء بمن يجهر إذا كان مرددا ( گلپايگاني ) .
( 4 ) لا ما إذا كان من العناوين المستقلة غير المنطبقة حال النية كمن يسلم قبل صاحبه أو من يختاره بعد ذلك ( شريعتمداري ) .
( 5 ) بل إذا اشتغل بوظيفة من وظائف المأموم وكذا في الفرع الثاني ( گلپايگاني ) . حجّية هذا الظهور محل اشكال ( خونساري ) .
( 6 ) لا اثر لظهور الحال في الحكم بتحقّق الجماعة نعم لو كان من نيته الجماعة بحيث كان احتمال عدمها مستندا إلى الغفلة لم يبعد جريان قاعدة التجاوز ( خوئي ) بعنوان المأمومية والا فمحل اشكال ( خ ) .
( 7 ) فيه اشكال الا إذا كان مشتغلا بشيء ممّا هو وظيفة المأموم ( خونساري ) .
( 8 ) محل اشكال ( شريعتمداري ) .