تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 766

مساهمون:

ص٧٦٦

5 - مسألة لا يجوز الاقتداء « 1 » في اليومية بصلاة الاحتياط في الشكوك

والأحوط « 2 » ترك العكس أيضا « 3 » وإن كان لا يبعد « 4 » الجواز « 5 » بل الأحوط « 6 » ترك الاقتداء فيها ولو بمثلها من صلاة الاحتياط حتى إذا كان جهة الاحتياط متحدة وإن كان لا يبعد الجواز « 7 » في خصوص « 8 » صورة الاتحاد كما إذا كان الشك الموجب للاحتياط مشتركا بين الإمام والمأموم

6 - مسألة لا يجوز اقتداء مصلي اليومية أو الطواف بمصلي الآيات أو العيدين أو صلاة الأموات

وكذا لا يجوز العكس كما أنه لا يجوز اقتداء كل من الثلاثة بالآخر

7 - مسألة الأحوط عدم « 9 » اقتداء مصلي العيدين « 10 » بمصلي الاستسقاء

وكذا العكس وإن اتفقا في النظم

8 - مسألة أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان

أحدهما الإمام سواء كان المأموم رجلا أو امرأة بل وصبيا مميزا على الأقوى وأما في الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلا بخمسة « 11 » أحدهم الإمام

9 - مسألة لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة والعيدين « 12 » نية الإمام « 13 » الجماعة « 14 » والإمامة

هامش
( 1 ) في جميع ما ذكره من الصور جواز الاقتداء مشكل ( رفيعي ) . ( 2 ) لا يترك فيه وفيما بعده ( خ ) . ( 3 ) بل الأظهر ذلك ( خوئي ) . ( 4 ) فيه اشكال ( شاهرودي ) . ( 5 ) لكن الأقرب عدم الجواز وكذا في الفرع التالي ( ميلاني ) . لا يخلو الجواز من الاشكال فيه وفيما بعده ( قمّيّ ) . ( 6 ) لا يترك الاحتياط بل الأظهر عدم الجواز في بعض الصور ( خوئي ) لا يترك ( گلپايگاني ) . ( 7 ) بل بعيد ( شريعتمداري ) . ( 8 ) قد مر انه لا اثر لوحدة الجهة ( شاهرودي ) . ( 9 ) بل الأقوى أصلا وعكسا ( رفيعي ) . ( 10 ) بل الأقوى ( خوئي ) . ( 11 ) ليس منهم الصبى والمرأة بل وغيرهما ممن لا تجب عليه الجمعة على تفصيل في محله ( ميلاني ) ( 12 ) وفي غير المعادة جماعة ( خوئي ) . وبعض فروض المعادة بناء على مشروعيتها ( خ ) . والمعادة جماعة ( قمّيّ ) . ( 13 ) بل لا يعتبر نيته مطلقا نعم فيما يشترط فيه الجماعة يعتبر للامام الوثوق بتحققها حين الشروع في الصلاة ( گلپايگاني ) . ( 14 ) الا فيما يعيد صلاته جماعة ( ميلاني ) .