تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 765

مساهمون:

ص٧٦٥
الصلاة المعادة جماعة والفريضة المتبرع بها « 1 » عن الغير والمأتي بها « 2 » من جهة الاحتياط الاستحبابي « 3 »

3 - مسألة يجوز الاقتداء في كل من الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى أيا منها كانت

وإن اختلفا في الجهر والإخفات والأداء والقضاء والقصر والتمام بل والوجوب والندب فيجوز اقتداء مصلي الصبح أو المغرب أو العشاء بمصلي الظهر أو العصر وكذا العكس ويجوز اقتداء المؤدي بالقاضي والعكس والمسافر بالحاضر والعكس والمعيد صلاته بمن لم يصل والعكس والذي يعيد صلاته احتياطا استحبابيا أو وجوبيا بمن يصلي وجوبا نعم يشكل اقتداء من يصلي وجوبا بمن يعيد احتياطا « 4 » ولو كان وجوبيا بل يشكل اقتداء المحتاط بالمحتاط إلا إذا كان « 5 » احتياطهما من جهة واحدة

4 - مسألة يجوز « 6 » الاقتداء في اليومية « 7 » أيا منها كانت

أداء أو قضاء بصلاة الطواف « 8 » كما يجوز العكس « 9 »
هامش
( 1 ) في هذا المثال بل المثال الآتي مناقشة ( خ ) إذا اقتدى فيها بفريضة الامام واما العكس فينبغي الاحتياط بتركه ( ميلاني ) . فيه اشكال ( قمّيّ ) . ( 2 ) إذا كانت صلاة الامام كذلك دون صلاة المأموم ( رفيعي ) ( 3 ) على تفصيل يأتي إنشاء اللّه ( خوئي ) لكن على ما يأتي في المسألة التالية ( ميلاني ) إذا كان جهة الاحتياط متحدة أو صلاة المأموم فقط احتياطيا ( قمّيّ ) . الا إذا كان الاحتياط من جهة واحدة ( شريعتمداري ) ( 4 ) الا إذا قصد الامام الامر المتوجّه عليه وجوبا على تقدير البطلان واستحبابا على تقدير الصحة بعنوان المعادة مع تحقّق موضوعها فإنه لا إشكال فيه ( گلپايگاني ) . لكن لو كان ذلك فيما يجوز ان يعيد صلاته وهو امام ونوى شخص الامر المتوجه إليه بالفعل بنحو الاجمال لا خصوص كونه امرا بأصل الصلاة أو بإعادتها في الجماعة فالظاهر جواز الاقتداء به ( ميلاني ) ( 5 ) لا اثر لوحدة الجهة ( شاهرودي ) . ( 6 ) محل اشكال أصلا وعكسا بل مشروعية الجماعة في صلاة الطواف محل اشكال ( خ ) . ( 7 ) فيه وفي عكسه اشكال بل مشروعية الجماعة في صلاة الطواف في نفسها محل اشكال ( خوئي ) . ( 8 ) مشكل أصلا وعكسا بل الأحوط عدم الاكتفاء بالجماعة في صلاة الطواف ( گلپايگاني - قمّيّ ) بل لا يجوز ذلك ( شاهرودي ) جواز الجماعة فيها اماما أو مأموما محل تأمل نعم لا بأس للمصلى ان يؤم فيها بقصد الرجاء في إمامته أو يأتم فيها كذلك أو بقصد الاحتياط ولا يكتفى به عن الصلاة بنفسه ( ميلاني ) . الظاهر عدم الدليل على مشروعية الجماعة في صلاة الطواف ولو كان صلاة الامام أيضا صلاة الطواف ( رفيعي ) . ( 9 ) محل اشكال أصلا وعكسا ( شريعتمداري ) .