تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
البارد « 1 » وإن لم يتمكن فليرتمس في الماء الحار وينوي الغسل حال الخروج « 2 » أو يحرك بدنه تحت الماء بقصد الغسل

2 - مسألة إذا أجنب من حرام ثمَّ من حلال أو من حلال ثمَّ من حرام « 3 » فالظاهر « 4 » نجاسة عرقه « 5 » أيضا

خصوصا في الصورة الأولى

3 - مسألة المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر « 6 » عدم نجاسة عرقه « 7 »

وإن كان الأحوط « 8 » الاجتناب عنه ما لم يغتسل وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعد فعرقه نجس لبطلان تيممه بالوجدان

4 - مسألة الصبي الغير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة عرقه إشكال « 9 »

والأحوط أمره بالغسل إذ يصح منه قبل البلوغ على الأقوى .

الثاني عشر عرق الإبل الجلالة « 10 »

بل مطلق « 11 » الحيوان الجلال على الأحوط « 12 »
هامش
( 1 ) على الأحوط ( شاهرودي ) ( 2 ) وليراع الترتيب بين أعضاء الغسل ( شريعتمداري ) تحقّق الغسل الارتماسىّ بذلك مشكل فالأحوط له اختيار الترتيبىّ ( گلپايگاني ) مع مراعاة الترتيب في الترتيبي ( خ ) الحكم بالصحة في هذه الصورة مشكل وليته اكتفى بالصورة الثانية ( نجفي ) الغسل الارتماسي بهذا النحو محل اشكال بل منع ( ميلاني ) ( 3 ) لا وجه للحكم بالنجاسة مع عدم حصول جنابة أخرى ( خونساري ) الظاهر أن في هذا الفرض يجوز الصلاة فيه أيضا ( قمّيّ ) في الصورة الثانية اشكال ( شريعتمداري ) ( 4 ) بل الأظهر عدم النجاسة في الفرض الثاني ( گلپايگاني ) الحكم بالنجاسة في الصورة الثانية مشكل ( نجفي ) ( 5 ) على الأحوط خصوصا في الصورة الأولى ( شاهرودي ) في الثانية اشكال بل جواز الصلاة فيه قريب ( خ ) ( 6 ) فيه اشكال فلا يترك الاحتياط ( شاهرودي ) ( 7 ) الأجه ان تيممه لا يرفع حكم عرقه ( ميلاني ) الظاهر أن حكمه حكم العرق قبل التيمم ( خوئي ) . ( 8 ) لا يترك ( گلپايگاني ) لا يترك الاحتياط من جهة المانعية ( نجفي ) لا يترك بالنسبة إلى عدم جواز الصلاة فيه ( قمّيّ ) . ( 9 ) لكنّه أحوط ( گلپايگاني ) الاستشكال في الطهارة مشكل ( نجفي ) الظاهر عدم جريان الحكم في عرقه ( ميلاني ) . ( 10 ) الظاهر عدم النجاسة نعم لا تجوز الصلاة فيه ( خوئي ) . ( 11 ) وان كان الأقوى طهارة عرق ما عدى الإبل ( خ ) . ( 12 ) لا يترك ( نجفي ) .