أصلا فلا يجب عليه حضور الجماعة وإن كان أحوط « 1 » وقد تجب بالنذر « 2 » والعهد واليمين ولكن لو خالف صحت الصلاة « 3 » وإن كان متعمدا ووجبت حينئذ عليه الكفارة « 4 » والظاهر وجوبها « 5 » أيضا إذا كان ترك الوسواس موقوفا عليها « 6 » وكذا إذا ضاق الوقت عن إدراك الركعة « 7 » بأن كان هناك إمام في حال الركوع - بل وكذا إذا كان بطيئا في القراءة في ضيق الوقت - بل لا يبعد وجوبها « 8 » بأمر أحد الوالدين « 9 »
2 - مسألة لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل الأصلية
وإن وجبت بالعارض بنذر أو نحوه حتى صلاة الغدير على الأقوى « 10 » إلا في صلاة الاستسقاء نعم لا بأس بها فيما صار نفلا بالعارض كصلاة العيدين « 11 » مع عدم اجتماع شرائط الوجوب « 12 »
و
هامش
( 1 ) لا يترك مهما تيسر ( ميلاني ) .
( 2 ) قد مر ان عنوان المنذور لا يجب بالنذر وكذا في أخويه ( خ ) .
( 3 ) ان كانت المنذورة صلاة الجماعة واما ان كان المنذور اتيانها جماعة فالظاهر بطلان الفرادى لأنها تفويت لموضوع النذر ( گلپايگاني ) .
( 4 ) لو أعادها جماعة فالظاهر عدم الحنث وعدم الكفّارة الا أن يكون ارتكازه حين النذر الصلاة الغير المعادة ( قمّيّ ) .
( 5 ) الظاهر عدم وجوبها شرعا بل هو الزام عقلي وكذا في ضيق الوقت عن ادراك ركعة ( خ ) .
( 6 ) وكان الوسواس موجبا لبطلان الصلاة ( خوئي ) . مع كون الوسواس موجبا لبطلان الصلاة ( قمّيّ )
( 7 ) فيه تأمل واشكال ( شريعتمداري ) .
( 8 ) على الأحوط ( رفيعي ) .
( 9 ) وجوب طاعة الوالدين في مثله محل تأمل وان كان أحوط لكن وجوب عنوان الجماعة مع فرض وجوب طاعتهما محل منع كما مرّ في مثل النذر بل الواجب هو طاعتهما ويتّحد في الخارج مصداق الطاعة والجماعة ( خ ) . وجوب اطاعتهما فيما لا يرجع إلى حسن المعاشرة محل اشكال ( خوئي ) . إذا استلزم مخالفتهما العقوق والا فهو الأحوط ( گلپايگاني ) . فيه نظر ما لم يستلزم الترك عقوقا وايذاء لهما ( قمّيّ )
( 10 ) الاقوائية ممنوعة نعم هو أحوط ولكن لا بأس باتيانها جماعة رجاء لما نسب إلى المشهور ( گلپايگاني )
( 11 ) الأحوط اتيان صلاتهما في زمن الغيبة فرادى ( خ ) .
( 12 ) جواز الجماعة في صلاة العيدين في زمن الغيبة محل اشكال ( قمّيّ ) .