ولو انحصر في الخنثى لم يجب « 1 » عليه
8 - مسألة لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد
لم يجب على واحد منهم « 2 » وإن كان الأحوط التوزيع أو القرعة
9 - مسألة لو تساوى الولدان في السن قسط القضاء « 3 » عليهما « 4 »
ويكلف بالكسر أي ما لا يكون قابلا للقسمة والتقسيط كصلاة واحدة وصوم يوم واحد كل منهما على الكفاية فلهما أن يوقعاه دفعة ويحكم بصحة كل منهما وإن كان متحدا في ذمة الميت « 5 » ولو كان صوما من قضاء شهر رمضان لا يجوز لهما « 6 » الإفطار « 7 » بعد الزوال والأحوط « 8 » الكفارة « 9 » على كل منهما « 10 » مع الإفطار بعده بناء على وجوبها « 11 » في القضاء عن الغير أيضا كما في قضاء نفسه
هامش
( 1 ) الا إذا لم يكن ذكور في الورثة فان الأحوط حينئذ وجوب القضاء عليه لما مرّ ( گلپايگاني ) .
( 2 ) بل يجب كفاية عليهم جميعا على ما تقدم ومن ذلك يظهر الحال في المسألة التالية ( ميلاني ) .
( 3 ) يحتمل أن يكون الوجوب كفائيا فيراعى مقتضى الاحتياط ( قمّيّ ) .
( 4 ) الظاهر أن الوجوب كفائي مع إمكان التقسيط وعدمه فان الظاهر وجوب طبيعي المقتضى على طبيعي الولي ولازم ذلك كون الوجوب عينا إذا لم يتعدّد الولي وكفائيا إذا تعدّد ( خوئي ) ويحتمل وجوب المجموع على كل منهما كفاية كما التزم به في الكسر فإنه المعهود في أمثاله بل هذا الاحتمال أقوى ( شريعتمداري ) .
( 5 ) إذا كان متحدا في ذمّة الميت فكيف يعقل في القضاء عنه التعدّد والقول بان الواجب صرف الوجود وهو يصدق على المتعدّد كصدقه على المتحد خلاف الفرض إذ المفروض فوت صوم يوم معين من أيّام شهر رمضان مثلا لا صوم يومين منه وهكذا ( شريعتمداري ) .
( 6 ) على الأحوط ( خ ) .
( 7 ) لا يبعد جوازه لأحدهما إذا اطمأن باتمام الآخر ( خوئي ) . يمكن القول بجوازه لأحدهما ان علم باتمام الآخر ( قمّيّ ) .
( 8 ) بل يجب عليهما مع التقارن والا على الأخير دون المتقدم وان كان الأحوط ( شاهرودي ) .
( 9 ) إذا يتقارن الإفطاران فالظاهر وجوبها على المستأجر والأحوط على المتقدم أيضا ( قمّيّ ) .
( 10 ) لا يبعد كون وجوبهما أيضا كفائيا نعم إذا لم يتقارن الإفطاران فوجوبها على المتأخر لا يخلو من وجه ( خوئي ) .
( 11 ) لو تقارنا في الإفطار والا فعلى المتأخر منهما ( رفيعي ) .