وجوب القضاء « 1 » فلو كان مقتضى تقليد الميت أو اجتهاده وجوب القضاء عليه يجب على الولي الإتيان به وإن كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب وإن كان مقتضى مذهب الميت عدم الوجوب لا يجب عليه وإن كان واجبا بمقتضى مذهبه إلا إذا علم علما « 2 » وجدانيا قطعيا ببطلان مذهب الميت فيراعي حينئذ تكليف نفسه
16 - مسألة إذا علم الولي أن على الميت فوائت ولكن لا يدري أنها فاتت لعذر « 3 » من مرض أو نحوه أو لا لعذر
لا يجب عليه « 4 » القضاء « 5 » وكذا إذا شك في أصل الفوت وعدمه
17 - مسألة
المدار في الأكبرية على التولد - لا على انعقاد النطفة فلو كان أحد الولدين أسبق انعقادا والآخر أسبق تولدا فالولي هو الثاني « 6 » ففي التوأمين الأكبر أولهما تولدا
18 - مسألة الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الولي بالفوائت اليومية
فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقت وفاتت منه لعذر « 7 » وجب « 8 » على الولي « 9 » قضاؤها
19 - مسألة الظاهر أنه يكفي « 10 » في الوجوب « 11 » على الولي إخبار الميت « 12 »
هامش
( 1 ) المتبع فيه اجتهاد الولي أو تقليده على الأظهر ( خوئي ) . بل يراعى تكليف نفسه في وجوب القضاء ( قمّيّ ) .
( 2 ) أو قامت عليه حجة تعبدية ( شاهرودي ) .
( 3 ) مر عدم الفرق بين الفوت لعذر وغيره ( خ ) .
( 4 ) على ما اختاره من التفصيل ( شاهرودي ) . قد مر ان الأحوط القضاء مطلقا ( گلپايگاني ) .
الأظهر وجوبه على ما تقدم ( ميلاني ) .
( 5 ) بل يجب عليه على ما مر ( خوئي ) . قد مر ان الأقوى هو التعميم ( خونساري ) . بل يجب عليه على الأحوط كما مر ( قمّيّ ) .
( 6 ) على ما هو المشهور المعروف والرواية الدالة على الأسبق انعقادا لا تولدا مهجورة متروكة ( شاهرودي ) .
( 7 ) بل مطلقا على الأظهر ( ميلاني ) .
( 8 ) على الأحوط ( گلپايگاني ) .
( 9 ) على الأحوط ( خونساري )
( 10 ) لا يخلو من اشكال نعم هو الأحوط ( خ ) . كفايته مطلقا محل اشكال ( قمّيّ )
( 11 ) مشكل مع عدم حصول الوثوق من قوله ( خونساري ) . فيه تأمل الا ان يحصل الاطمينان وحينئذ كان الأقوى ذلك ( ميلاني ) .
( 12 ) في كفايته اشكال بل منع ( خوئي ) .