تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 761

مساهمون:

ص٧٦١
بأن عليه قضاء ما فات لعذر

20 - مسألة إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلي

وجب على الولي قضاؤها « 2 »

21 - مسألة لو لم يكن ولي « 3 » أو كان ومات قبل أن يقضي عن الميت وجب الاستيجار « 4 » من تركته « 5 »

وكذا لو تبين بطلان ما أتى به

22 - مسألة لا يمنع من الوجوب على الولي اشتغال ذمته بفوائت نفسه

ويتخير في تقديم أيهما شاء

23 - مسألة لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميت

وإن كان أولى وأحوط

24 - مسألة إذا مات الولي بعد الميت قبل أن يتمكن من القضاء

ففي الانتقال إلى الأكبر بعده « 6 » إشكال « 7 »

25 - مسألة إذا استأجر الولي غيره لما عليه من صلاة الميت

فالظاهر أن الأجير يقصد النيابة عن الميت لا عنه
هامش
( 2 ) لكن لا سوى القضاء إذا اتى بها قبل مضىّ وقتها كما أن الأحوط ترك تأخيرها عن الوقت ( گلپايگاني ) . ( 3 ) قد مرّ الاحتياط فيه ومع موت الولىّ لا يبعد عدم الوجوب الا مع الايصاء فيخرج من الثلث ( گلپايگاني ) . ( 4 ) قد مر ان الأقوى عدم الوجوب ومع الايصاء يخرج من الثلث ( خ ) . الأقوى عدم وجوبه الا مع الايصاء به فيخرج من الثلث ( خونساري ) . الأقوى عدم وجوبه الا إذا كان قد أوصى بفوائته فيراعى حينئذ احكام الوصية ( ميلاني ) . الظاهر عدم الوجوب ( قمّيّ ) . إذا أوصى بالثلث وكان يسع للاستيجار ( رفيعي ) ( 5 ) مر ان الأقوى عدم وجوبه الا مع الايصاء ( خوئي ) . على مختاره من خروج الواجبات البدنية الغير الواجبة على الولي اما لعدم كون فوتها عن عذر واما لفقد الموضوع اي الولي بناء على اختصاص الولي بالولد لا مطلق من كان أولى بميراثه من الأصل ( شاهرودي ) والأقوى عدم الوجوب ( شريعتمداري ) ( 6 ) لكن على ما استظهرناه سابقا كان الوجوب الكفائي يعمهما من أول الأمر فلا إشكال في أنه بعد موت أحدهما يتعين على الآخر ( ميلاني ) . ( 7 ) وهذا منه تردد بعد الاختيار وقد صرّح في السابق بعدم الانتقال ( شاهرودي ) . أظهره عدم الانتقال كما صرّح بنظيره في المسألة الرابعة ( خوئي ) . الأظهر عدم الانتقال ( قمّيّ ) .