تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 755

مساهمون:

ص٧٥٥

29 - مسألة لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلا

فشك « 1 » في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضا فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشك أنها الصبح أو الظهر مثلا وجب الإتيان بهما

30 - مسألة إذا علم أنه كان على الميت فوائت

ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو لا فالأحوط « 2 » الاستيجار « 3 » عنه « 4 »

فصل 44 - في قضاء الولي

يجب على ولي الميت رجلا كان الميت أو « 5 » امرأة « 6 » على الأصح « 7 » حرا كان أو عبدا أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة « 8 » لعذر « 9 » من مرض « 10 » أو سفر « 11 » أو حيض فيما يجب فيه القضاء
هامش
( 1 ) بان نسي المستأجر عليه ( گلپايگاني ) . ( 2 ) بل الأقوى ( شاهرودي ) . ان قلنا بخروجه عن الأصل ( خونساري ) . ( 3 ) لكن لا يجب لظاهر حال المسلم وهو مقدم على استصحاب عدم الإتيان ( رفيعي ) . ( 4 ) بل الأقوى ذلك ( خوئي ) . ( 5 ) التعميم غير معلوم ( رفيعي ) . ( 6 ) على الأحوط في الامرأة ( گلپايگاني ) . ( 7 ) بل الأصحّ خلافه فلا يجب عليه ما فات عن والدته ( خ ) . بل على الأحوط والأظهر اختصاص الحكم بالرجل ( خوئي ) . بل على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 8 ) الأقوى هو التعميم لموجبات الفوات في الصلاة والصوم فعليه فلا فرق بين فوتهما لعذر أو على وجه العصيان والطغيان ( خونساري ) . ( 9 ) الأقوى عدم الفرق بين العمد وغيره بل يجب قضاء ما تركه عصيانا وطغيانا على الأحوط ( خ ) . بل مطلقا على الأصحّ ثمّ ان في عد المرض والسفر من العذر مسامحة واضحة ( خوئي ) . بل مطلقا على الأحوط ( گلپايگاني - قمّيّ ) . بل مطلق ما فات عنه الا إذا تعمد في الترك أو الاخلال بشرط ( رفيعي ) . ( 10 ) ليس المرض والسفر عذرا يسوغ به ترك الصلاة ولا يجب القضاء على الحائض ( خ ) . ( 11 ) الأنسب أن يقال من نوم أو نسيان أو عجزا أو تقية لان المرض والسفر ليسا من الاعذار والحيض لا يجب معه قضاء الصلاة نعم يجب معه قضاء الصوم ( گلپايگاني ) . المرض والسفر ليسا عذرا في الصلاة وان كانا عذرا في الصوم والحيض لا يوجب القضاء وان كان عذرا ( شريعتمداري ) لا يخفى ما في ذكرهما من الاعذار ( رفيعي ) .
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 755 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي