تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 756

مساهمون:

ص٧٥٦
ولم يتمكن « 1 » من قضائه « 2 » وإن كان الأحوط « 3 » قضاء « 4 » جميع « 5 » ما عليه وكذا في الصوم لمرض تمكن من قضائه وأهمل به بل وكذا لو فاته من غير المرض من سفر ونحوه « 6 » وإن لم يتمكن « 7 » من قضائه « 8 » والمراد به الولد الأكبر « 9 » فلا يجب على البنت وإن لم يكن هناك ولد ذكر ولا على غير الأكبر من الذكور ولا على غير الولد من الأب « 10 » والأخ والعم والخال ونحوهم من الأقارب وإن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات وأحوط منه « 11 » قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور ثمَّ الإناث في كل طبقة حتى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة

1 - مسألة إنما يجب على الولي قضاء ما فات عن الأبوين « 12 »

من صلاة
هامش
( 1 ) بل مطلقا على الأقوى ( گلپايگاني ) . ( 2 ) لا يبعد اختصاص وجوب القضاء على الولي بما إذا تمكن الميت منه قبل موته ( خوئي ) . بل مطلقا على الأظهر ( ميلاني ) . بل يختص الحكم بما إذا تمكن من القضاء قبل موته ( قمّيّ ) . ( 3 ) لا يترك ( خ ) . ( 4 ) لا يترك فيما إذا لم يكن على وجه العناد والطغيان ( شاهرودي ) . ( 5 ) الأظهر ذلك ( ميلاني ) . ( 6 ) في وجوب القضاء في الفائت في غير السفر مع عدم تمكن الميت من قضائه اشكال ( خوئي ) . ( 7 ) على الأحوط في السفر واما غيره فالظاهر أن التمكن معتبر فيه في وجوب القضاء ( خ ) الأظهر اعتبار التمكن من القضاء فيما عدا السفر ( ميلاني ) . ( 8 ) الأظهر عدم الوجوب إذا لم يتمكن من قضائه الا في الصوم الذي فات في السفر فان الأحوط وجوب قضائه وان لم يتمكن الميت من قضائه ( قمّيّ ) . ( 9 ) الأظهر انه أولى الناس بميراثه على ترتيب الطبقات الا إذا كانت امرأة ثمّ إذا تعدّد الأولياء وجب عليهم كفاية ويسقط بفعل واحد منهم والأحوط حينئذ ان يقضى كل منهم غير ما يقضيه الآخر ان اختاروا القضاء معا ( ميلاني ) ( 10 ) الأحوط مع فقد الولد حين الموت انه يجب على كل وارث مذكر ومنه يظهر الحكم في المسائل الآتية ( قمّيّ ) ( 11 ) لا يترك ( گلپايگاني ) ( 12 ) بل ما فات عن خصوص الأب كما تقدم ( خوئي ) . بل عن الأب كما مر ( خ ) . على الأحوط فيما فات من الام ( قمّيّ ) .