تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 757

مساهمون:

ص٧٥٧
نفسهما فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستئجار أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه وليا

2 - مسألة لا يجب على ولد الولد « 1 » القضاء عن الميت

إذا كان هو الأكبر حال الموت وإن كان أحوط « 2 » خصوصا « 3 » إذا لم يكن للميت ولد

3 - مسألة إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه

لا يجب على غيره « 4 » من إخوته الأكبر فالأكبر

4 - مسألة لا يعتبر في الولي أن يكون بالغا عاقلا عند الموت

فيجب على الطفل إذا بلغ وعلى المجنون إذا عقل وإذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب على الأكبر بعدهما

5 - مسألة إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن والآخر بالبلوغ

فالولي هو الأول « 5 »

6 - مسألة لا يعتبر في الولي كونه وارثا

فيجب على الممنوع « 6 » من الإرث « 7 » بالقتل أو الرق أو الكفر

7 - مسألة إذا كان الأكبر خنثى « 8 » مشكلا

فالولي غيره « 9 » من الذكور « 10 » وإن كان أصغر
هامش
( 1 ) إذا كان الأولى بالميراث غيره والا فالأظهر وجوبه عليه كما عرفت ( ميلاني ) . مر ان مع فقد الولد حين الموت فالأحوط وجوبه على كل وارث مذكر ( قمّيّ ) . ( 2 ) لا يترك في هذا الفرض ( رفيعي ) . ( 3 ) لا يترك الاحتياط في هذا الفرض ( شاهرودي ) لا وجه للاحتياط في غير هذه الصورة ( گلپايگاني ) ( 4 ) بل يجب عليه بمقتضى الوجوب الكفائي وكذا في المسألة التالية ( ميلاني ) . ( 5 ) بل هما معا ويتعين الواجب في حقّ الثاني ما لم يبلغ الأول ( ميلاني ) . ( 6 ) فيه نظر ( قمّيّ ) . ( 7 ) لا يبعد اختصاص الوجوب بغيره ( خوئي ) . ( 8 ) الأقوى انه يجب عليه ان يحتاط في القضاء عن الميت في جملة ما يحتاط فيه بين احكام الرجال والنساء من غير فرق بين أن يكون هو الأكبر أو غيره ( ميلاني ) . ( 9 ) محل تأمل ( خ ) . لا يخلو عن اشكال والأظهر عدم الوجوب على واحد منهما ( شريعتمداري ) . ويجب على الخنثى أيضا إذا كان بلوغه بعد موت الميت لأنه يعلم اجمالا اما مكلف بتكاليف الرجال أو النساء فيجب عليه الاحتياط نعم يسقط عنه إذا أداه غيره ( قمّيّ ) . على الأحوط ( خونساري ) . ( 10 ) ومع ذلك يجب على الخنثى قضاء ما فات عن أبيه إذا كان بلوغه بعد موت أبيه نعم إذا قضاء غيره سقط عنه بلا إشكال ( خوئي ) . على الأحوط ( گلپايگاني ) .
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 757 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي