تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 759

مساهمون:

ص٧٥٩

10 - مسألة إذا أوصى الميت بالاستيجار عنه سقط عن الولي

بشرط الإتيان من الأجير صحيحا

11 - مسألة يجوز للولي أن يستأجر ما عليه

من القضاء عن الميت

12 - مسألة إذا تبرع بالقضاء عن الميت متبرع

سقط عن الولي

13 - مسألة يجب « 1 » على الولي « 2 » مراعاة الترتيب « 3 » في قضاء الصلاة

وإن جهله وجب عليه الاحتياط « 4 » بالتكرار

14 - مسألة المناط في الجهر والإخفات على حال الولي المباشر لا الميت « 5 »

فيجهر في الجهرية وإن كان القضاء عن الأم

15 - مسألة في أحكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهادا أو تقليدا

لا تكليف الميت بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها فإنه يراعي « 6 » تكليف الميت « 7 » وكذا في أصل « 8 »
هامش
( 1 ) مع علم الميت ومع جهله أو الشك في حاله لا يجب فلا يجب التكرار ( خ ) . ( 2 ) الأقوى عدم وجوبه حتّى مع العلم بالترتيب ولو قلنا بوجوبه على القاضي عن نفسه مطلقا أو في صورة العلم به ( شاهرودي ) . بناء على وجوبه في قضاء نفسه وقد مرّ عدم الوجوب ( گلپايگاني ) . الأقوى عدم وجوبه ( ميلاني ) . بل لا يجب ( رفيعي ) . ( 3 ) قد مر عدم وجوب الترتيب الا في المترتبتين ( خونساري ) . مر عدم وجوبها ( خوئي ) . لا يجب على الأقوى كما مر ( قمّيّ ) . ( 4 ) وقد تقدم ان الأقوى عدم وجوب الترتيب في صورة الجهل ( شريعتمداري ) . ( 5 ) في صورة نيابة المرأة عن الرجل الأحوط رعاية حاله في الجهر ( خونساري ) . ( 6 ) تقدم الكلام فيه ( شاهرودي ) . ( 7 ) بل يراعى تكليف نفسه وكذا في أصل وجوب القضاء ( خ ) . مر حكمه ( خوئي ) . بل تكليف نفسه وكذا في أصل وجوب القضاء ولا فرق بين صورة العلم وعدمه ( گلپايگاني ) . بل يراعى تكليف نفسه وكذا في أصل الوجوب ( شريعتمداري ) . بل يراعى تكليف نفسه في المورد وكذا في أصل وجوب القضاء ( خونساري ) . الأقوى انه يراعى تكليف نفسه في ذلك وفي أصل وجوب القضاء نعم ينبغي ان يراعى ما هو الأحوط من التكليفين مطلقا ( ميلاني ) . بل الأحوط مراعاة تكليفهما ( قمّيّ ) . قد عرفت ان الأجير يراعى تكليف نفسه ( رفيعي ) . ( 8 ) لا وجه له أصلا في الولي وان كان يمكن في الوصية بالقضاء في غيره ( رفيعي )