والتمر في الأمراق « 1 » والطبيخ وإن غلت « 2 » فيجوز أكلها بأي كيفية كانت على الأقوى
العاشر الفقاع
( وهو شراب متخذ من الشعير على وجه مخصوص « 3 » ) ويقال إن فيه سكرا خفيا « 4 » وإذا كان متخذا من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة إلا إذا كان مسكرا
4 - مسألة ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع
فهو طاهر حلال .
الحادي عشر عرق « 5 » الجنب من الحرام « 6 »
سواء خرج حين الجماع أو بعده من الرجل أو المرأة سواء كان من زنا أو غيره كوطء البهيمة أو الاستمناء أو نحوها مما حرمته ذاتية بل الأقوى « 7 » ذلك « 8 » في وطء الحائض « 9 » والجماع في يوم الصوم الواجب المعين أو في الظهار قبل التكفير .
1 - مسألة العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس
وعلى هذا فليغتسل في الماء
هامش
( 1 ) إذا لم تؤد حلاوة الزبيب إلى الماء والا فالأحوط استحبابا الاجتناب عنه ( شاهرودي ) .
( 2 ) هذا لو شك في أصل الغليان ونحوه واما في غير هذه الصورة فالأحوط التجنب خصوصا في الزبيب والكشمش ( نجفي ) .
( 3 ) المعيار في التجنب صدق الاسم سواء اتخذ على وجه مخصوص أم لا نعم ليس كل ما يتخذ من الشعير ولا يصدق عليه الفقاع محكوما عليه بالنجاسة والحرمة كما سيأتي في المسألة الرابعة ( نجفي ) .
( 4 ) يؤيده الحديث المعروف الفقاع خمر استصغره الناس ( نجفي )
( 5 ) الأقوى طهارته وان لم تجز الصلاة فيه على الأحوط فتسقط ما يتفرع عليها من حيث النجاسة ( خ ) .
( 6 ) في نجاسته اشكال بل منع ومنه يظهر الحال في الفروع الآتية نعم لا تجوز الصلاة فيه فيما إذا كانت الحرمة ذاتية على الأحوط ( خوئي ) على الأحوط ولكن لا يجوز الصلاة فيه ( گلپايگاني ) على الأحوط نعم لا يجوز الصلاة فيه ( شاهرودي ) على الأحوط وان كان الأقوى طهارته ( شريعتمداري ) الظاهر عدم نجاسته والأحوط عدم جواز الصلاة فيه ومنه يظهر الحال في الفروع الآتية ( قمّيّ ) لم يثبت نجاسته وانما لا يصلى في ثوب اصابه الا بعد غسله وإزالة اثره ( ميلاني ) على الأحوط ( خونساري ) الأقوى طهارته وان لم يجز الصلاة معه ما دامت العين باقيه ( رفيعي ) الأقوى عدم نجاسته ولكنه مانع عن الصلاة ( نجفي )
( 7 ) الحكم بالاقوائية في المحرمات العرضية مشكل ( نجفي ) بل الأحوط ( گلپايگاني )
( 8 ) في كونه أقوى تأمل ( شاهرودي )
( 9 ) لا قوّة فيه وان كان لا ينبغي ترك الاحتياط ( شريعتمداري )