22 - مسألة إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير ففرغت ذمة الميت انفسخت الإجارة « 1 »
فيرجع « 2 » المؤجر « 3 » بالأجرة أو ببقيتها إن أتى ببعض العمل نعم لو تبرع « 4 » متبرع عن الأجير « 5 » ملك الأجرة « 6 »
23 - مسألة إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير « 7 » أجرة المثل بعمله
وكذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن لأحد الطرفين
24 - مسألة إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات
من الزوال من يوم معين إلى الغروب فأخر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصل صلاة عصر ذلك اليوم ففي وجوب صرف « 8 » الوقت « 9 » في صلاة نفسه أو الصلاة الاستيجارية إشكال « 10 » من أهمية صلاة الوقت « 11 » ومن كون صلاة الغير من قبيل حق
هامش
( 1 ) هذا إذا أوقع الايجار على تفريغ ذمّة الميت ومع ذلك لا يخلو اطلاقه من الاشكال وأمّا إذا وقع على ذات العمل بداعي التفريغ واحتمل فساد عمل المتبرع واقعا فلا وجه للانفساخ أصلا ( خوئي ) .
لو لم تكن متعلقها الصلوات الاحتياطية وحصل العلم بفراغ ذمّة الميت واقعا وقوله فيرجع الموجر اي المستأجر ( ميلاني ) . في اطلاق الحكم اشكال بل منع ( قمّيّ ) .
( 2 ) المستأجر على الموجر ( خ ) .
( 3 ) هذا من سهو القلم والصحيح فيرجع المستأجر ( شاهرودي ) . بل المستأجر ( گلپايگاني ) .
اى إلى المستأجر والمراد رده إليه فلا سبق للقلم في العبارة ( رفيعي ) .
( 4 ) إذا لم يشترط عليه المباشرة بنفسه ( رفيعي ) .
( 5 ) إذا لم تكن الإجارة على عمله بالمباشرة ( شريعتمداري ) .
( 6 ) مع عدم شرط المباشرة ( خ ) . في صورة عدم اشتراط المباشرة ( شاهرودي ) . مع عدم قيد المباشرة ( گلپايگاني ) . إذا كانت الإجارة لا بقيد المباشرة ( ميلاني ) .
( 7 ) مشكل بل ممنوع الا إذا كان الإتيان مستندا بأمر المستأجر لا بزعم صحة الإجارة ( گلپايگاني ) مشكل جدا إذا لم يصدر العمل بأمر المستأجر بل يزعم صحة الإجارة ( خونساري ) .
( 8 ) وهو الأقوى وينفسخ الإجارة قهرا ( رفيعي ) .
( 9 ) يجب صرف الوقت في صلاة نفسه ( قمّيّ ) .
( 10 ) الأقوى وجوب صلاة الوقت وانفساخ الإجارة ( خ ) . أقواه الأول ( شاهرودي ) . لا ينبغي الاشكال في تقدم صلاة نفسه ( خوئي ) . لا يبعد لزوم الصرف في صلاة نفسه ( گلپايگاني ) .
( 11 ) هذا الاحتمال متعين ( شريعتمداري ) . أقواه صلاة الوقت ( خونساري ) . وذلك هو الأقوى ( ميلاني ) .