الترتيب « 1 » الواجب وأن يعين لكل منهم أن يبدأ في دورها بالصلاة الفلانية مثل الظهر وأن يتمم اليوم والليلة في دورها وأنه إن لم يتمم اليوم والليلة بل مضى وقته وهو في الأثناء أن لا يحسب ما أتى به وإلا لاختل الترتيب مثلا إذا صلى الظهر والعصر فمضى وقته أو ترك البقية مع بقاء الوقت ففي اليوم الآخر يبدأ بالظهر ولا يحسب ما أتى به « 2 » من الصلاتين
20 - مسألة لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاستيجار
بل يتوقف على الإتيان بالعمل صحيحا فلو عدم إتيان الأجير أنه أتى به باطلا وجب الاستيجار ثانيا ويقبل قول الأجير بالإتيان به صحيحا بل الظاهر جواز « 3 » الاكتفاء ما لم يعلم عدمه « 4 » حملا لفعله على الصحة « 5 » إذا انقضى وقته « 6 » وأما إذا مات قبل انقضاء المدة فيشكل الحال والأحوط « 7 » تجديد استيجار مقدار ما يحتمل بقاؤه من العمل
21 - مسألة لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل
إلا مع إذن المستأجر أو كون الإجارة واقعة على تحصيل العمل أعم من المباشرة والتسبيب وحينئذ فلا يجوز « 8 » أن يستأجر بأقل من الأجرة « 9 » المجعولة له إلا أن يكون آتيا ببعض العمل ولو قليلا
هامش
( 1 ) بناء على لزومه ( گلپايگاني ) .
( 2 ) بل لا يحسب ما اتى به الثاني بناء على لزوم الترتيب ( خونساري ) .
( 3 ) هذا إذا علم بأنه قام بالعمل وشك في صحته وفساده والا ففيه اشكال ( قمّيّ ) .
( 4 ) فيه اشكال بل منع نعم لو علم وجود العمل وشك في فساده حمل على الصحة ( خوئي ) . انما يجوز الاكتفاء إذا علم باتيانه ولم يعلم صحته وأمّا إذا يعلم اتيانه فالأقوى عدم جواز الاكتفاء ( ميلاني ) .
( 5 ) إذا لم يعلم فعله فكيف يحمل على الصحة فالأظهر عدم الاكتفاء به ما لم يعلم فعله ( شريعتمداري ) إذا كان الشك فيها بعد العلم بالاتيان واما مع الشك في الإتيان فمشكل ( گلپايگاني ) . ان كان الشك في الصحة لا في أصل الإتيان ( رفيعي ) .
( 6 ) مع الشك في إتيان أصل العمل لا يحكم باتيانه ولو انقضى الوقت ومع الاطمينان باتيانه يحكم بصحته مع الشك فيها ولو قبل الانقضاء ( خ ) .
( 7 ) لا يترك وكذلك الحال في جميع موارد الشك في أنه اتى بالعمل أم لا كما أنه بعد العلم بالاتيان يحكم بالصحة وان كان قبل مضى المدة ( شاهرودي ) .
( 8 ) على الأحوط ( خ ) .
( 9 ) على الأحوط ( رفيعي ) .