تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 754

مساهمون:

ص٧٥٤
الناس المقدم على حق الله

25 - مسألة إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستيجارية

ولم يأت بها أو بقي منها بقية لا يجوز له أن يأتي بها بعد الوقت إلا بإذن جديد من المستأجر

26 - مسألة يجب تعيين الميت المنوب عنه ويكفي الإجمالي فلا يجب ذكر اسمه عند العمل

بل يكفي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك

27 - مسألة

إذا لم يعين كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبات يجب الإتيان على الوجه المتعارف

28 - مسألة إذا نسي بعض المستحبات التي اشترطت « 1 » عليه أو بعض الواجبات مما عدا الأركان « 2 »

فالظاهر « 3 » نقصان الأجرة « 4 » بالنسبة « 5 » إلا إذا كان « 6 » المقصود تفريغ الذمة على الوجه الصحيح
هامش
( 1 ) إذا قيد مورد العمل به فلا يستحق من الأجرة شيئا ( گلپايگاني ) . ( 2 ) الا إذا كان النسيان بالمقدار المتعارف ( شريعتمداري ) . ( 3 ) إذا لم يخص اشتراطه بحال الذكر ( قمّيّ ) . ( 4 ) بل الظاهر فيما اشترط عليه خيار تخلف الشرط ومع الفسخ يكون عليه اجرة مثل الناقص وفي الفرع الثاني مع الشرط كذلك ومع عدم الاشتراط ان وقعت الإجارة على الصلاة التامة يسقط الأجرة ومع وقوعها على تفريغ الذمّة عليه الأجرة ( خ ) . ان كان للمنسى تدارك من القضاء وسجدة السهو أو الإتيان بعد المحل لا يبعد عدم نقصان الأجرة مع التدارك الا مع التصريح بخلافه في الإجارة ( گلپايگاني ) . لا يبعد انفساخ الإجارة في المورد لعدم الإتيان بالعمل المستأجر عليه وعدم بقاء مورد للوفاء به ثانيا لفراغ ذمة الميّت عن العمل ( خونساري ) . بل الظاهر أن ما كان مطلوبيته شرعا مقصورا بحال الذكر أو كان اشتراطه في الإجارة أو اخذه في متعلقها ينصرف إلى المتعارف وهو حال الذكر فلا اثر لنسيانه والا ففي صورة الاشتراط يكون للمستأجر خيار تخلف الشرط وفي صورة الاخذ في الإجارة يكون كما ذكره من تنقيص الأجرة ( ميلاني ) فيه تأمل ( رفيعي ) . ( 5 ) الظاهر أن متعلق الإجارة ينصرف إلى الصحيح فلا يؤثر نسيان جزء غير ركنى في استحقاق الأجرة شيئا واما الأجزاء المستحبة فالمتعارف منها وان كان داخلا في متعلق الإجارة بحسب الإطلاق الا انه منصرف عن صورة النسيان فلا يترتب على نسيانها اثر أيضا نعم إذا اخذ شيء من الأجزاء الواجبة أو المستحبة في متعلق الإجارة صريحا تعين التقسيط كما أنه إذا اخذ فيه شيء منها بنحو الاشتراط كان تخلفه موجبا للخيار ( خوئي ) . ( 6 ) مع الاشتراط لا اثر لكون المقصود من أصل الاستيجار تفريغ الذمّة نعم لو علم من حاله عدم الاشتراط فلا ينقص كما أنه لا يستحق شيئا مع اتيان العمل فاسدا ( شاهرودي ) .