لغلبة « 1 » كون الصلاة الاستيجارية احتياطية
18 - مسألة يجب « 2 » على القاضي « 3 » عن الميت أيضا مراعاة الترتيب « 4 » في فوائته
مع العلم به « 5 » ومع الجهل « 6 » يجب اشتراط « 7 » التكرار « 8 » المحصل له خصوصا إذا علم أن الميت كان عالما بالترتيب
19 - مسألة إذا استؤجر لفوائت الميت جماعة يجب « 9 » أن يعين « 10 » الوقت « 11 » لكل منهم
ليحصل
هامش
( 1 ) لا يحتاج عدم الجواز في الفرض إلى ثبوت الغلبة المزبورة فان الشك في كون صلاة الامام مأمورا بها في الواقع يكفى في عدم جواز الاقتداء به ( خوئي ) .
( 2 ) على الأحوط ( شاهرودي ) .
( 3 ) قد مر عدم اعتبار الترتيب في القضاء الا فيما كان الترتيب معتبرا في أدائه نعم لو عين للأجير الترتيب يلزم رعايته ( قمّيّ ) .
( 4 ) قد مرّ عدم وجوب الترتيب نعم يجب على الأجير مراعاته مع الاشتراط ولو بانصراف اطلاق الإجارة إليه ( گلپايگاني ) . مر عدم وجوب الترتيب في القضاء الا في المترتبتين بالأصالة وبه يظهر الحال في المسألة الآتية ( خوئي ) قد مر عدم اعتبار الترتيب في قضاء الصلوات في غير المترتبتين ( خونساري ) انما يجب مراعاته في المترتبتين في نفسهما كالظهرين والعشاءين واما فيما عدا ذلك فلا يجب مراعاته لا سيما مع الجهل به على الأقوى نعم هو الأحوط خصوصا في صورة العلم به ( ميلاني ) .
( 5 ) الظاهر أن الميزان في وجوب مراعاة الترتيب علم الميت لا القاضي فلو جهل الميت لا يجب ولو مع علم القاضي ولو علم الميت يجب تحصيل الترتيب بالتكرار مع استيجاره لتفريغ ذمته ومع الجهل بحال الميت لا يجب التكرار ( خ ) .
( 6 ) الأقوى عدم وجوبه ولو مع العلم بأن الميت كان عالما به لكن الأحوط رعايته في هذه الصورة خصوصا لو أوصى بالثلث وكان واسعا ولم يقيده بمصرف آخر ( شاهرودي ) .
( 7 ) تقدم الكلام في صورة الجهل ( شريعتمداري ) .
( 8 ) على الأحوط ( رفيعي ) .
( 9 ) مع العلم بأن الميت كان عالما بالواقعة ولا يجب مع الشك فيه فضلا عن العلم بعدم علمه ( خ ) .
( 10 ) الأقوى عدم وجوبه ( قمّيّ ) . بل لا يجب وما ذكروه من الدليل عليه عليل ( رفيعي ) .
( 11 ) بل لا يجب وانما ينبغي الاحتياط بذلك لكن الأجير يجب عليه مراعاة الوقت لو عينه المستأجر ( ميلاني ) . مع عدم اعتبار الترتيب لا مورد لهذا الفرع ( خونساري ) .