وجوبها يجب عليه الإتيان بها « 1 » وأما لو انعكس فالأحوط « 2 » الإتيان بها « 3 » أيضا « 4 » لعدم الصحة عند الأجير على فرض الترك ويحتمل الصحة « 5 » إذا رضي المستأجر بتركها ولا ينافي ذلك البطلان في مذهب الأجير « 6 » إذا كانت المسألة اجتهادية ظنية لعدم العلم بالبطلان فيمكن قصد القربة الاحتمالية نعم لو علم علما وجدانيا بالبطلان لم يكف لعدم إمكان قصد القربة حينئذ ومع ذلك لا يترك الاحتياط
16 - مسألة يجوز استيجار كل من الرجل والمرأة للآخر
وفي الجهر والإخفات يراعي حال المباشر فالرجل يجهر في الجهرية وإن كان نائبا عن المرأة والمرأة مخيرة « 7 » وإن كانت نائبة عن الرجل
17 - مسألة
يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة الاستيجارية جماعة إماما كان الأجير أو مأموما لكن يشكل الاقتداء « 8 » بمن يصلي الاستيجاري إلا إذا علم اشتغال « 9 » ذمة من ينوب عنه بتلك الصلاة وذلك
هامش
( 1 ) ان ما يجب رعايته على الأجير هو صحة عمله عنده وعند المستأجر لا رعاية مذهب الميت ( شاهرودي )
( 2 ) بل الأقوى ورضاء المستأجر بتركها غير مفيد واحتمال الصحة ضعيف على مبنانا واما على مبناه فالأقوى الصحة ( شاهرودي ) .
( 3 ) بل الأقوى ( خونساري ) .
( 4 ) بل هو الأقوى إذا كان الايجار على تفريغ ذمّة الميت وأمّا إذا كان على نفس العمل فالأظهر صحته فيما إذا احتملت صحة العمل واقعا فيجب الإتيان به حينئذ رجاء هذا بالإضافة إلى الأجير واما الولي فيجب عليه تفريغ ذمّة الميت بما يراه صحيحا ولو كان ذلك بالاستيجار ثانيا ( خوئي ) . بل الأقوى ذلك ( ميلاني ) .
( 5 ) هذا غير وجيه ظاهرا ( رفيعي ) .
( 6 ) لا يستحق الإجارة مع البطلان على مذهبه من غير فرق بين العلم بالبطلان أو الظنّ المعتبر به ( گلپايگاني ) .
( 7 ) تجهر المرأة في الجهرية مع الإمكان ومع عدم الإمكان في صحة صلاتها عن الرجل اشكال ( خونساري ) .
( 8 ) الأقوى عدم جوازه في صورة عدم العلم باشتغال ذمّة المنوب عنه بل الاحتياط بترك الاقتداء به مطلقا لا ينبغي تركه والأولى بذلك ما إذا كان الامام متبرعا في نيابته ( ميلاني ) .
( 9 ) بل الأحوط ترك الاقتداء مع العلم بذلك أيضا ( قمّيّ ) .