عليه من باب الاحتياط وجب العمل به لكن يخرج من الثلث وكذا لو أوصى بالاستيجار عنه أزيد من عمره فإنه يجب العمل به والإخراج من الثلث لأنه يحتمل أن يكون ذلك من جهة احتماله الخلل في عمل الأجير وأما لو علم فراغ ذمته علما قطعيا فلا يجب وإن أوصى به بل جوازه أيضا محل إشكال « 1 »
7 - مسألة إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتيان به
فإن اشترط المباشرة بطلت الإجارة « 2 » بالنسبة إلى ما بقي عليه وتشتغل ذمته بمال الإجارة إن قبضه فيخرج من تركته وإن لم يشترط المباشرة وجب استيجاره من تركته إن كان له تركة وإلا فلا يجب على الورثة كما في سائر الديون إذا لم يكن له تركة نعم يجوز تفريغ ذمته من باب الزكاة « 3 » أو نحوها أو تبرعا
8 - مسألة إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستيجاري ومع ذلك كان عليه فوائت من نفسه
فإن وفت التركة « 4 » بهما « 5 » فهو وإلا قدم الاستيجاري
هامش
( 1 ) أقواه عدم الجواز للنص الوارد في المقام ( شاهرودي ) .
( 2 ) ان لم يمض زمان يتمكن من الإتيان والا يتمكن القول باستحقاق عوض الفائت أو اختيار الفسخ وتحقيقه في محله ( گلپايگاني ) في اطلاقه تأمل ( خونساري ) بل لم تبطل وكان للمستأجر خيار الفسخ نعم لو كان متعلق الإجارة هو خصوص العمل المباشري لا كلى العمل مع اشتراط المباشرة اتجه البطلان ( ميلاني ) . هذا إذا كان الاستيجار على العمل المباشري ولم يكن قادرا على الإتيان به قبل موته واما ان كان قادرا على اتيان العمل فالإجارة صحيحة فإن لم يفسخ المستأجر له المطالبة بأجرة المثل لما بقي من العمل من التركة واما ان كانت المباشرة شرطا في عقد الإجارة فللمستأجر فسخ الإجارة وله اسقاط الشرط والمطالبة بالعمل فيجب الاستيجار لما بقي من العمل من تركته ( قمّيّ ) .
( 3 ) على تفصيل يأتي في محله ( قمّيّ ) .
( 4 ) مر ان فوائت نفسه لا تخرج من أصل التركة ( خوئي ) . تقدم عدم اخراج الفوائت من أصل التركة ( قمّيّ ) .
( 5 ) لا مجال لملاحظة وفاؤها بفوائت نفسه إذا كانت هي الصلاة والصوم لما تقدم من أن الأقوى عدم اخراجهما من أصل التركة ( ميلاني ) .