تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 749

مساهمون:

ص٧٤٩

13 - مسألة لو تبرع العاجز عن القيام مثلا عن الميت

ففي سقوط عنه إشكال « 1 »

14 - مسألة لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده

ولا يجب « 2 » عليه إعادة الصلاة « 3 »

15 - مسألة يجب على الأجير « 4 » أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميت « 5 » اجتهادا أو تقليدا

ولا يكفي الإتيان « 6 » بها على مقتضى تكليف نفسه « 7 » فلو كان يجب عليه تكبير الركوع أو التسبيحات الأربع ثلاثا أو جلسة الاستراحة اجتهادا أو تقليدا « 8 » وكان في مذهب الأجير عدم
هامش
( 1 ) الأقوى عدم السقوط ( شاهرودي ) . ( 2 ) لكن لا يجوز للمستأجر الاكتفاء به لو علم ببطلانه اجتهادا أو تقليدا ( گلپايگاني ) . ( 3 ) لكن المستأجر لا يكتفى به لو كان يرى بطلانه اجتهادا أو تقليدا ( ميلاني ) . ( 4 ) بل يجب عليه ان يعمل على طبق تكليف نفسه اجتهادا أو تقليدا ( رفيعي ) . ( 5 ) إذا صار أجيرا لاتيان العمل الصحيح يجب الإتيان بما يصحّ عنده والأحوط ترك إجارة نفسه لعمل يراه باطلا ولو اجتهادا أو تقليدا ولو كان بحسب رأى الميت صحيحا ( خ ) بل على مقتضى تكليف نفسه ولا يجوز للمستأجر الاكتفاء به مع البطلان عنده كما مرّ ( گلپايگاني ) . اطلاق الإجارة ينصرف إلى الصحيح بنظر الأجير كالوكالة الا ان يعلم باختلاف المستأجر أو الميت في المسائل المتعلقة بمورد الإجارة وكان ذلك قرينة على اشتراط الزائد ( شريعتمداري ) . إذا كان قد أوصى به أو اشترط المستأجر ذلك والا فللأجير ان يكتفى بالاتيان على مقتضى تكليف نفسه على الأقوى نعم تقدم آنفا ان المستأجر لا يكتفى به لو كان يرى بطلانه كما أن الأجير لو كان كذلك لم يكن له ان يعمل بمقتضى تكليف الميت أو يوجر نفسه عليه ( ميلاني ) . الأحوط ان يعمل على مقتضى تكليف كل منهما نعم لو عين له كيفية خاصّة فيأتي بتلك الكيفية إذا لم يقطع ببطلان العمل واقعا ( قمّيّ ) . ( 6 ) الأقوى كفاية الإتيان على وفق تكليف الأجير إذا لم يعين كيفية خاصّة لا تكون معها باطلة باعتقاده ( خونساري ) . ( 7 ) هذا إذا أوصى الميت بالاستيجار عنه أو كان الأجير مستندا في عدم وجوب شرط أو جزء عليه إلى أصل عملي وأمّا إذا كان مستندا إلى امارة معتبرة كاشفة عن عدم اشتغال ذمّة الميت بأزيد ممّا يرى وجوبه فالاجتزاء به في فرض عدم الوصية لا يخلو من قوة ( خوئي ) . ( 8 ) بل على وفق مذهبه اجتهادا أو تقليدا الا مع الشرط الزائد في عقد الإجارة وان كان الأحوط رعاية الأحوط من المذاهب اي الميت والولي والأجير ( شاهرودي ) .