تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 748

مساهمون:

ص٧٤٨
لأنه من قبيل دين الناس

9 - مسألة يشترط « 1 » في الأجير أن يكون عارفا « 2 » بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها

وأحكام الخلل عن اجتهاد أو تقليد صحيح

10 - مسألة الأحوط اشتراط عدالة الأجير

وإن كان الأقوى كفاية الاطمئنان بإتيانه على الوجه الصحيح « 3 » وإن لم يكن عادلا

11 - مسألة في كفاية استئجار غير البالغ

ولو بإذن وليه إشكال وإن قلنا بكون عباداته شرعية والعلم بإتيانه على الوجه الصحيح وإن كان لا يبعد « 4 » ذلك « 5 » مع العلم المذكور وكذا لو تبرع عنه مع العلم المذكور

12 - مسألة لا يجوز استيجار « 6 » ذوي الأعذار « 7 » خصوصا من كان صلاته بالإيماء

أو كان عاجزا عن القيام ويأتي بالصلاة جالسا ونحوه وإن كان ما فات من الميت أيضا كان كذلك ولو استأجر القادر فصار عاجزا وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة « 8 »
هامش
( 1 ) بل يشترط أن يكون ممن يعمل عملا صحيحا ولو بالاحتياط أو العلم بعدم عروض الخلل على عمله نعم لو كان جاهلا وشك في اتيان العمل صحيحا لا يحكم بالصحة فالشرط المذكور مصحح جريان أصالة الصحة في عمله مع الشك ( خ ) . ( 2 ) ولو اجمالا بحيث يحصل له العلم بصحة عمله ( ميلاني ) . ( 3 ) لا يلزم الاطمينان بصحة عمله فلو اطمأن باتيانه وشك في صحة عمله وفساده فالظاهر جواز استيجاره ( خ ) . ( 4 ) ولكن الأحوط الترك مطلقا ( شاهرودي ) . فيه اشكال لعدم ثبوت الشرعية في عباداته النيابية ( خوئي ) . الأحوط الترك مطلقا ( خونساري ) . ( 5 ) لا يترك الاحتياط بعدم استنابة غير البالغ وعدم الاكتفاء بتبرعه ( ميلاني ) . بل خصوصا بعيد إذا أوصى بالاستيجار لانصراف كلامه إلى البالغ ( رفيعي ) . بل لا يخلو عن بعد ( قمّيّ ) . ( 6 ) اطلاق الحكم مبنى على الاحتياط ( قمّيّ ) . ( 7 ) هذا في القيود المعتبرة في نفس الصلاة واما المعتبرة في المباشر فعدم جواز الاستيجار المعذور عنها لا يخلو من اشكال وبذلك يظهر حال العذر الطاري ( خوئي ) . اطلاق الحكم لجميع الاعذار محل منع نعم هو أحوط ( گلپايگاني ) . ( 8 ) في اطلاقه اشكال ويأتي الكلام في كتاب الإجارة ( خوئي ) . إذا اشترط المباشرة ( شاهرودي ) الحكم بالانفساخ في بعض الموارد ممنوع فالأحوط هو التراضي بالفسخ في الموارد المشكوكة ( گلپايگاني ) فيه تأمل ( خونساري ) اطلاقه محل نظر بل منع والأحوط التقابل ( ميلاني ) في اطلاقه اشكال ( قمّيّ ) .