تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 746

مساهمون:

ص٧٤٦
وإن لم يوص به « 1 » والظاهر أن إخباره « 2 » بكونها عليه يكفي « 3 » في وجوب الإخراج من التركة

5 - مسألة إذا أوصى بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم يكن له تركة

لا يجب على الوصي أو الوارث إخراجه من ماله ولا المباشرة إلا ما فات منه لعذر « 4 » من الصلاة والصوم حيث يجب على الولي وإن لم يوص بهما نعم الأحوط « 5 » مباشرة الولد ذكرا كان أو أنثى « 6 » مع عدم التركة إذا أوصى بمباشرته لهما وإن لم يكن مما يجب على الولي أو أوصى إلى غير الولي بشرط أن لا يكون مستلزما للحرج من جهة كثرته وأما غير الولد ممن لا يجب عليه إطاعته فلا يجب عليه كما لا يجب على الولد أيضا استيجاره إذا لم يتمكن من المباشرة أو كان أوصى بالاستيجار عنه لا بمباشرته

6 - مسألة لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب إخراجه « 7 » من الأصل « 8 » أيضا « 9 »

وأما لو أوصى بما يستحب
هامش
( 1 ) إذا كان ممّا يخرج من الأصل ( شريعتمداري ) . ( 2 ) مع عدم تطرق التهمة ومعه ففيه اشكال ( خونساري ) . ( 3 ) لا يخلو من اشكال بالنسبة إلى الحجّ وان لا يخلو من وجه ( خ ) . ( 4 ) بل ولو لغير عذر إذا لم يكن على وجه العناد والطغيان ( شاهرودي ) بل مطلقا على الأحوط بل الأظهر ( خوئي ) . بل مطلقا على الأظهر ( ميلاني ) . بل مطلقا على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 5 ) لا يترك مع الشرط المذكور ( خ ) . فيه اشكال ( خونساري ) . والأظهر العدم ( قمّيّ ) . ( 6 ) لا بأس بتركه ( خوئي ) . ( 7 ) المدار انما هو على وجوب الاحتياط في نظر الوارث ( خوئي ) . فيه تأمل في الماليّ واما في غير الماليّ فيخرج من الثلث بلا إشكال ( خونساري ) . ( 8 ) في الحجّ والمالية كما مر ( خ ) . إذا كان مثل الحجّ أو الديون المالية ( شريعتمداري ) . في الدينية كالحج والنذر وفي غيرها فمن الثلث ومع عدم الوفاء فالأحوط اخراج كبار الورثة من حصصهم كما مرّ ( گلپايگاني ) ان كان من الواجبات المالية أو الحجّ ( ميلاني ) . إذا كانت مالية وكان الاحتياط ممّا يجب رعايته في نظر الوارث ( قمّيّ ) ( 9 ) إذا كان الاحتياط في المالية أو في الحجّ ( شاهرودي ) .