تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 745

مساهمون:

ص٧٤٥
من جهة الوجوب « 1 » عليه من باب الإجارة ودعوى أن الأمر الإجاري ليس عباديا بل هو توصلي مدفوعة بأنه تابع للعمل المستأجر عليه فهو مشترك « 2 » بين التوصلية والتعبدية

3 - مسألة يجب « 3 » على من عليه واجب من الصلاة أو الصيام أو غيرهما من الواجبات أن يوصي به

خصوصا مثل الزكاة والخمس والمظالم والكفارات من الواجبات المالية ويجب على الوصي إخراجها من أصل التركة « 4 » في الواجبات المالية ومنها الحج الواجب ولو بنذر « 5 » ونحوه - بل وجوب إخراج الصوم والصلاة من الواجبات البدنية « 6 » أيضا من الأصل « 7 » لا يخلو عن قوة « 8 » لأنها دين الله ودين الله أحق أن يقضى

4 - مسألة إذا علم أن عليه شيئا من الواجبات « 9 » المذكورة « 10 » وجب إخراجها من تركته

هامش
( 1 ) فيه اشكال ( خونساري ) . ( 2 ) لعله أراد ان الامر حقيقة واحدة في نفسها وان الاختلاف بالتوصلية والتعبدية انما هو بالعرض حيث إن متعلقه ان كان في حدّ ذاته علة تامّة لحصول الفرض سمى الامر توصليا وان لم يكن كذلك وتوقف حصول الفرض على التقرب سمى عباديا ( ميلاني ) . ( 3 ) إذا توقف اتيان الواجب على الوصيّة ( خونساري ) . ( 4 ) الا ان يوصى باخراجها من الثلث الذي عينه فالوصي يخرجها منه ( ميلاني ) . ( 5 ) يأتي الكلام فيه في الحجّ إنشاء اللّه ( خونساري ) ( 6 ) فيه اشكال ( خونساري ) . ( 7 ) بل من الثلث في غير الدينية ومع عدم الوفاء أو عدم الوصية فالأحوط اخراج كبار الورثة من حصصهم ان لم يكن من يجب عليه القضاء ومعه فعليه ولا يخرج من التركة ( گلپايگاني ) . ( 8 ) الأقوى هو الخروج من الثلث ( خ ) . فيه منع وبه يظهر الحال في المسألة الآتية ( خوئي ) القوّة ممنوعة خصوصا إذا كان له ولى يجب عليه ان يقضيهما عنه ( شاهرودي ) . بل الأقوى خروجه من الثلث ( شريعتمداري ) . لكن الأقوى خلافه ( ميلاني ) . بل فيه ضعف والظاهر أنّها لا تخرج من الأصل ( قمّيّ ) . ( 9 ) قد مر الإشكال في الواجبات البدنية ( شاهرودي ) . ( 10 ) إذا كان مالية ويلحق بها الحجّ ( خ ) . من الحجّ والنذر والواجبات الدينية واما غيرها فقد مر الاحتياط فيها ( گلپايگاني ) . إذا كانت مالية ( خونساري ) . اى الواجبات المالية والحجّ ( ميلاني ) . إذا كانت مالية ويلحق بها الحجّ ( قمّيّ ) .