تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
الأقوى « 1 » حرمته بمجرد « 2 » النشيش « 3 » وإن لم يصل إلى حد الغليان « 4 » ولا فرق بين العصير ونفس العنب « 5 » فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراما وأما التمر والزبيب وعصيرهما فالأقوى عدم حرمتهما أيضا بالغليان وإن كان الأحوط الاجتناب « 6 » عنهما أكلا « 7 » بل من حيث النجاسة أيضا .

2 - مسألة إذا صار العصير دبسا

بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه فالأحوط « 8 » حرمته وإن كان لحليته وجه « 9 » وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه فالأولى أن يصب عليه « 10 » مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حل بلا إشكال

3 - مسألة يجوز أكل الزبيب والكشمش « 11 »

هامش
- في حلّيّته بذهاب ثلثيه بالشمس وبالهواء اشكال ( خونساري ) . الأحوط الاقتصار على الذهاب بالنار ( قمّيّ ) كفاية التثليث بالهواء مشكل والأحوط فيها التجنب ( نجفي ) . ( 1 ) بل الأحوط ( گلپايگاني ) . ( 2 ) بل الظاهر عدم الحرمة بمجرده لكن لا يترك الاحتياط ( خ ) . ( 3 ) على الأحوط ( خوئي - قمّيّ ) وفيه نظر ( رفيعي ) . بل الأقوى الحلية قبل الغليان والأحوط التجنب ( نجفي ) . ( 4 ) الأقوى حليته في هذه الصورة إذا طبخ بالنار ( ميلاني ) . ( 5 ) على الأحوط ( خ ) . إذا لم يصفو الماء عن الجرم في داخل حبة العنب فالظاهر عدم صيرورته حراما بالغليان وأمّا إذا خرج الماء عن الجرم في داخل الحبة فالأحوط حرمته مع الغليان ( قمّيّ ) . ( 6 ) لا ينبغي ترك الاحتياط ( خونساري ) . لا يترك الاحتياط خصوصا في الزبيبي والأولى ترك التمري أيضا ( نجفي ) . ( 7 ) لا يترك في عصير الزبيب وكذا لونش بغير النار ( ميلاني ) . لا يترك في الزبيبي ( رفيعي ) . ( 8 ) لا يترك ( خ ) . ( 9 ) لكنه ضعيف لا يلتفت إليه ( خوئي ) . غير موجّه ( گلپايگاني ) . الأحوط الاجتناب ( نجفي ) ضعيف ( قمّيّ ) . لم يظهر له وجه ( خونساري ) . لا وجه الا باعتبار الاستحالة وهو ممنوع فاستصحاب الحرمة محكم ( رفيعي ) . ( 10 ) والأحوط ان لا يكون الماء والمصبوب أكثر من العصير ( نجفي ) . ( 11 ) الأقوى حرمة اكلهما إذا غليا في الامراق والطبيخ وغيرهما ( خونساري ) .