نعم يجوز إتيان المستحبات وإهداء ثوابها للأحياء كما يجوز ذلك للأموات ويجوز النيابة عن الأحياء في بعض المستحبات « 1 »
1 - مسألة لا يكفي في تفريغ ذمة الميت إتيان العمل وإهداء ثوابه
بل لا بد إما من النيابة عنه « 2 » بجعل نفسه « 3 » نازلا « 4 » منزلته « 5 » أو بقصد إتيان « 6 » ما عليه « 7 » له ولو لم ينزل نفسه منزلته نظير أداء دين الغير « 8 » فالمتبرع بتفريغ ذمة الميت له أن ينزل نفسه منزلته وله أن يتبرع بأداء دينه من غير تنزيل بل الأجير أيضا يتصور فيه الوجهان فلا يلزم أن يجعل نفسه نائبا بل يكفي أن يقصد إتيان ما على الميت وأداء دينه الذي لله
2 - مسألة يعتبر في صحة عمل الأجير والمتبرع قصد القربة « 9 »
وتحققه في المتبرع
هامش
( 1 ) مما ليس لموضوعه عنوان خاصّ وينطبق عليه عنوان البر والصلة ( ميلاني ) .
( 2 ) بل لا بدّ من خصوص النيابة في العمل بأن يصلى عنه فيكون عمله منزلا منزلة عمله ولا وجه لتنظيره بأداء دين الغير على اطلاقه ( ميلاني ) .
( 3 ) الظاهر أن مناط تحقّق النيابة في العبادات هو قصد النائب امتثال الامر المتوجه إلى المنوب عنه بفعله أما تنزيل نفسه منزلته أو تنزيل فعله منزلة فعله وبدلا عنه انما ذكر تقريبا لذلك ولا أثر لهما من حيث نفسهما كما أنه لا اثر لمجرد قصد اتيان ما عليه ما لم يرجع إلى المعنى المزبور وفي التوصليات لا - يتوقف على قصد الامتثال بل يتحقّق بمجرد اتيان العمل إذا قصد عنه أو ما عليه فيما يتوقف على أحدهما كما في أداء دين النير إلى غريمه وأمثاله من الأمور التي يتوقف وقوعه عن الغير أوله على قصده كحيازة المباحات وأمثاله من الأمور القابلة للنيابة التي تختلف بالقصد وبهذا يتحقّق تنزيل فعله منزلة فعله ( شاهرودي )
( 4 ) ما لم يرجع إلى الوجه الثاني لا يفيد والثاني هو المتعين ( قمّيّ ) .
( 5 ) لم يعلم معنى صحيح والتنزيل نفسه منزلته الا ما يرجع إلى أداء ما في ذمّة الغير ( شريعتمداري ) .
( 6 ) هذا هو المتعين والتنزيل يرجع إليه والا فلا اثر له ( خوئي ) . هذا محل اشكال وتنظيره بأداء الدين غير تام وكذا الحال في الأجير ( خ ) .
( 7 ) بان بقصد بفعله امتثال امر الميت وأداء ما عليه وبهذا الاعتبار يصحّ أن يقال جعل نفسه بمنزلة نفسه أو فعله بمنزلة فعله أي في الامتثال وأداء التكليف ( گلپايگاني ) .
( 8 ) الأحوط ان يقصد جعل فعله فعل المنوب عنه وان لا يكتفى باتيان ما عليه نظير أداء الدين ( خونساري ) .
( 9 ) الذي يعتبر فيه هو قصد امتثال امر المنوب عنه ولو كان الداعي لهذا القصد ايفاء الإجارة أو استحقاق الجعل وهذا معنى القرب المعتبر فيه ( گلپايگاني ) .