36 - مسألة يجب على الولي « 1 » منع الأطفال عن كل ما فيه ضرر عليهم « 2 » أو على غيرهم من الناس
وعن كل ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده في الخارج لما فيه من الفساد كالزنا واللواط والغيبة بل والغناء « 3 » على الظاهر « 4 » وكذا عن أكل الأعيان النجسة « 5 » وشربها مما فيه ضرر عليهم وأما المتنجسة فلا يجب منعهم عنها بل حرمة مناولتها « 6 » لهم « 7 » غير معلومة « 8 » وأما لبس الحرير والذهب ونحوهما مما يحرم على البالغين فالأقوى عدم « 9 » وجوب « 10 » منع المميزين منها فضلا عن غيرهم بل لا بأس « 11 » بإلباسهم إياها وإن كان الأولى تركه بل منعهم عن لبسها
فصل 43 - في صلاة الاستيجار
يجوز الاستيجار « 12 » للصلاة بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير وكذا يجوز التبرع عنهم ولا يجوز الاستيجار ولا التبرع عن الأحياء في الواجبات وإن كانوا عاجزين عن المباشرة إلا الحج إذا كان مستطيعا « 13 » وكان عاجزا عن المباشرة
هامش
( 1 ) اطلاق الحكم فيما ذكره محل نظر ( قمّيّ ) .
( 2 ) في اطلاقه اشكال بل منع ( خوئي ) . بل مطلقا كما لا يخلو عن وجه لا سيما في بعضها كشرب المسكر ( ميلاني ) .
( 3 ) على الأحوط ( خ ) .
( 4 ) بل على الأحوط فيه وفيما بعده ( خوئي ) .
( 5 ) كون جميع الأعيان النجسة ممّا فيه ضرر ممنوع لكن الأحوط منعهم عنها وان كان وجوبه ولو مع الضرر الغير المعتد به غير معلوم ( خ ) .
( 6 ) فيه نظر ( رفيعي ) .
( 7 ) الأحوط تركه ( خونساري ) .
( 8 ) تقدم الكلام فيها فلا يترك الاحتياط فيه وفي الباسهم الحرير والذهب ( شاهرودي ) . بل الظاهر جوازها ( خوئي ) .
( 9 ) الأحوط تركه ( خونساري ) .
( 10 ) لا يخلو عن شيء ( رفيعي ) .
( 11 ) قد مر الاحتياط فيه ( گلپايگاني ) .
( 12 ) وكذا الاستنابة بنحو المصالحة أو الجعالة ونحو ذلك ( ميلاني ) .
( 13 ) على ما سيأتي في محله من تفصيله ( ميلاني )