تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 740

مساهمون:

ص٧٤٠
بخمس ولا يحسب منها إلا واحدة فلو كان عليه أيام أو شهر أو سنة ولا يدري أول ما فات إذا أتى بخمس ولم يحسب أربعة منها يتيقن أنه بدأ بأول ما فات

26 - مسألة إذا علم فوت صلاة معينة « 1 » كالصبح أو الظهر مثلا مرات ولم يعلم عددها

يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى ولكن الأحوط التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ خصوصا مع سبق « 2 » العلم « 3 » بالمقدار وحصول النسيان بعده وكذا لو علم بفوت صلوات مختلفة ولم يعلم مقدارها لكن يجب « 4 » تحصيل الترتيب « 5 » بالتكرار « 6 » في القدر المعلوم بل وكذا في صورة إرادة الاحتياط بتحصيل التفريغ القطعي

27 - مسألة لا يجب الفور في القضاء بل هو موسع ما دام العمر

إذا لم ينجر إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به

28 - مسألة لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة

فيجوز الاشتغال بالحاضرة في سعة الوقت لمن عليه قضاء وإن كان الأحوط تقديمها عليها خصوصا « 7 » في فائتة ذلك « 8 » اليوم « 9 » - بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحب له العدول « 10 » منها إليها إذا لم يتجاوز محل العدول

29 - مسألة إذا كانت عليه فوائت أيام وفاتت منه صلاة ذلك اليوم أيضا

ولم يتمكن من إتيان جميعها أو لم يكن بانيا على إتيانها فالأحوط
هامش
( 1 ) لا يخفى ان هذا ليس شكا في أن الواجب عليه أقل أو أكثر حتّى يدخل في مسئلة الأقل والأكثر الاستقلاليين فيجرى البراءة في الزائد بل المورد شك في أن الواجب الذي تنجز عليه في وقته ولم يأت به أقل أو أكثر وفيه الأحوط ان لم يكن أقوى يجرى الاشتغال والتفصيل خارج عن اقتضاء المقام ( رفيعي ) . ( 2 ) وجوبه في هذه الصورة لا يخلو عن قوة وهكذا الحال في الفرض اللاحق ( شاهرودي ) . ( 3 ) لا يترك في هذه الصورة ( گلپايگاني ) . ( 4 ) قد مر ان التفصيل فيه ( شاهرودي ) . مر ان عدم الوجوب مع الجهل لا يخلو من قوة ( خ ) . ( 5 ) لا يبعد عدم الوجوب الا في المترتبتين ( خونساري ) . ( 6 ) تقدم ان الأقوى عدم وجوبه الا فيما اعتبر الترتيب في أدائها ( ميلاني ) . ( 7 ) لا يترك الاحتياط في هذه الصورة خصوصا في الفائتة الواحدة ( شاهرودي ) . ( 8 ) على الأحوط ( خونساري ) . لا يترك الاحتياط في تقديمها ( رفيعي ) . ( 9 ) لا يترك الاحتياط فيها ( شريعتمداري ) . ( 10 ) بل هو الأحوط الذي لا ينبغي ان يترك ( شاهرودي ) .