استحبابا « 1 » أن يأتي بفائتة اليوم قبل الأدائية ولكن لا يكتفي « 2 » بها « 3 » بل بعد الإتيان بالفوائت يعيدها « 4 » أيضا مرتبة عليها
30 - مسألة إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو فوائت يستحب له « 5 » تحصيل التفريغ بإتيانها احتياطا
وكذا لو احتمل خللا فيها وإن علم بإتيانها
31 - مسألة يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى
كما يجوز الإتيان بها بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة كما مر سابقا
32 - مسألة لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حيا
وإن كان عاجزا عن إتيانها أصلا
33 - مسألة يجوز إتيان القضاء جماعة
سواء كان الإمام قاضيا أيضا « 6 » أو مؤديا بل يستحب ذلك ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم بل يجوز الاقتداء من كل من الخمس بكل منها
34 - مسألة الأحوط « 7 » لذوي الأعذار تأخير القضاء « 8 » إلى زمان رفع العذر
إلا إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر أو خاف مفاجأة الموت « 9 »
35 - مسألة يستحب تمرين المميز من الأطفال
على قضاء ما فات منه من الصلاة كما يستحب تمرينه على أدائها سواء الفرائض والنوافل بل يستحب تمرينه على كل عبادة والأقوى مشروعية عباداته
هامش
( 1 ) لا يترك ( شريعتمداري )
( 2 ) على الأحوط ( شاهرودي ) . على الأحوط والأقوى الاكتفاء ( گلپايگاني ) .
( 3 ) على الأحوط الأولى ( خوئي ) . بل له ان يكتفى بها على الأقوى ( ميلاني ) . على الأحوط وان كان الأقوى جواز الاكتفاء بها ( قمّيّ ) .
( 4 ) مع العلم بالترتيب فيما فات منه سابقا والا ففيه اشكال ( خ ) .
( 5 ) ما لم ينجرّ إلى الوسوسة ( گلپايگاني ) .
( 6 ) بشرط علم الإمام تفصيلا بثبوت تلك الصلاة في ذمته ( شريعتمداري ) . إذا كان قاضيا عن نفسه والا ففيه اشكال ( قمّيّ ) .
( 7 ) بل الأقوى ( شاهرودي ) .
( 8 ) والأظهر جواز البدار فيما لم يعلم زوال العذر وفي وجوب الإعادة بعد الزوال وعدمه تفصيل ( خوئي )
( 9 ) بظهور بعض اماراته ( خ ) . لكن في الاجزاء اشكال بعد انكشاف الخلاف في الصورتين ( خونساري - قمّيّ ) . لكن لو امهله الأجل وارتفع العذر فوجوب الإعادة لا يخلو عن قوة ( ميلاني ) . لمرض أو ترقب حادثة يظن وقوعها مثل القتل فليس هذا الاستثناء مستوجبا للجميع كما في بعض الحواشى ( رفيعي )