وكذا الحائض والنفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة كما أنه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضي مقدار صلاة المختار « 1 » بحسب حالهم « 2 » من السفر والحضر والوضوء أو التيمم ولم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء كما تقدم في المواقيت
2 - مسألة إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت
ولو بمقدار ركعة « 3 » ولم يصل وجب عليه قضاؤها
3 - مسألة لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنفساء بين أن يكون العذر قهريا أو حاصلا من فعلهم وباختيارهم
بل وكذا في المغمى عليه وإن كان الأحوط « 4 » القضاء « 5 » عليه « 6 » إذا كان من فعله « 7 » خصوصا إذا كان على وجه المعصية بل الأحوط « 8 » قضاء جميع ما فاته مطلقا
4 - مسألة المرتد يجب عليه قضاء ما فات منه أيام ردته بعد عوده إلى الإسلام
سواء كان عن ملة أو فطرة وتصح منه وإن كان عن فطرة على الأصح
5 - مسألة يجب على المخالف قضاء ما فات منه
أو أتى به على وجه يخالف مذهبه بل وإن كان على وفق مذهبنا أيضا على الأحوط « 9 »
هامش
( 1 ) بل المضطر أيضا الا في الحائض والنفساء فإنهما لا تقضيان الا مع ادراكهما صلاة المختار وكذا في آخر الوقت ( گلپايگاني ) . كفاية مضى مقدار صلاة المضطر فيما ضاق به الوقت لا تخلو عن وجه ( ميلاني ) .
( 2 ) بل الأحوط بعد مضى مقدار نفس الصلاة حتّى مع عدم سعة الوقت للطهارة الا في خصوص الحائض كما تقدم ( قمّيّ ) .
( 3 ) تقدم الكلام في مثله وان الاحتياط لا يترك ( شريعتمداري ) .
( 4 ) لا يترك ( خ - خونساري ) . لو احتمل ترتب الاغماء على فعله وكان عقلائيا فالاحتياط لا يترك ( شاهرودي ) . لا يترك في غير ما غلب اللّه عليهم ( گلپايگاني ) . لا يترك لا سيما مع التفاته بان ما يفعله سبب لاغمائه ( ميلاني ) .
( 5 ) بل لا يخلو عن قوة لانصراف دليل الاغماء عنه مع اطلاق أدلة القضاء ( رفيعي ) .
( 6 ) هذا الاحتياط لا يترك ( خوئي ) . لا يترك الاحتياط في المغمى عليه ( شريعتمداري ) .
( 7 ) لا يترك في هذه الصورة ( قمّيّ ) .
( 8 ) قد مر انه لا يترك القضاء إلى ثلاثة أيّام ( خونساري ) .
( 9 ) بل الأقوى مع عدم تمشى قصد القربة منه والا فالأقرب الصحة وعدم وجوب القضاء ( شاهرودي ) هذا إذا تمشى قصد القربة منه والا فالمتعين القضاء ( رفيعي ) .