تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 733

مساهمون:

ص٧٣٣
وكذا الحائض والنفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة كما أنه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضي مقدار صلاة المختار « 1 » بحسب حالهم « 2 » من السفر والحضر والوضوء أو التيمم ولم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء كما تقدم في المواقيت

2 - مسألة إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت

ولو بمقدار ركعة « 3 » ولم يصل وجب عليه قضاؤها

3 - مسألة لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنفساء بين أن يكون العذر قهريا أو حاصلا من فعلهم وباختيارهم

بل وكذا في المغمى عليه وإن كان الأحوط « 4 » القضاء « 5 » عليه « 6 » إذا كان من فعله « 7 » خصوصا إذا كان على وجه المعصية بل الأحوط « 8 » قضاء جميع ما فاته مطلقا

4 - مسألة المرتد يجب عليه قضاء ما فات منه أيام ردته بعد عوده إلى الإسلام

سواء كان عن ملة أو فطرة وتصح منه وإن كان عن فطرة على الأصح

5 - مسألة يجب على المخالف قضاء ما فات منه

أو أتى به على وجه يخالف مذهبه بل وإن كان على وفق مذهبنا أيضا على الأحوط « 9 »
هامش
( 1 ) بل المضطر أيضا الا في الحائض والنفساء فإنهما لا تقضيان الا مع ادراكهما صلاة المختار وكذا في آخر الوقت ( گلپايگاني ) . كفاية مضى مقدار صلاة المضطر فيما ضاق به الوقت لا تخلو عن وجه ( ميلاني ) . ( 2 ) بل الأحوط بعد مضى مقدار نفس الصلاة حتّى مع عدم سعة الوقت للطهارة الا في خصوص الحائض كما تقدم ( قمّيّ ) . ( 3 ) تقدم الكلام في مثله وان الاحتياط لا يترك ( شريعتمداري ) . ( 4 ) لا يترك ( خ - خونساري ) . لو احتمل ترتب الاغماء على فعله وكان عقلائيا فالاحتياط لا يترك ( شاهرودي ) . لا يترك في غير ما غلب اللّه عليهم ( گلپايگاني ) . لا يترك لا سيما مع التفاته بان ما يفعله سبب لاغمائه ( ميلاني ) . ( 5 ) بل لا يخلو عن قوة لانصراف دليل الاغماء عنه مع اطلاق أدلة القضاء ( رفيعي ) . ( 6 ) هذا الاحتياط لا يترك ( خوئي ) . لا يترك الاحتياط في المغمى عليه ( شريعتمداري ) . ( 7 ) لا يترك في هذه الصورة ( قمّيّ ) . ( 8 ) قد مر انه لا يترك القضاء إلى ثلاثة أيّام ( خونساري ) . ( 9 ) بل الأقوى مع عدم تمشى قصد القربة منه والا فالأقرب الصحة وعدم وجوب القضاء ( شاهرودي ) هذا إذا تمشى قصد القربة منه والا فالمتعين القضاء ( رفيعي ) .