وأما إذا أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه ثمَّ إذا كان الوقت باقيا فإنه يجب عليه الأداء « 1 » حينئذ « 2 » ولو تركه وجب عليه القضاء ولو استبصر ثمَّ خالف ثمَّ استبصر فالأحوط القضاء « 3 » وإن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه
6 - مسألة يجب القضاء على شارب المسكر
سواء كان مع العلم أو الجهل ومع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة أو الإكراه
7 - مسألة فاقد الطهورين يجب عليه القضاء
ويسقط عنه الأداء « 4 » وإن كان الأحوط « 5 » الجمع بينهما « 6 »
8 - مسألة من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتى مضى وقتها أتى بالظهر إن بقي الوقت
وإن تركها أيضا وجب عليه قضاؤها لا قضاء الجمعة
9 - مسألة يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين « 7 »
حتى النافلة « 8 » المنذورة « 9 » في وقت معين
10 - مسألة يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر
ويصلي في السفر ما فات في الحضر تماما كما أنه يصلي في الحضر ما فات في السفر قصرا
11 - مسألة إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير
فالأحوط « 10 » قضاؤها « 11 » قصرا « 12 » مطلقا سواء قضاها في السفر أو في الحضر في تلك الأماكن أو غيرها وإن كان
هامش
( 1 ) لا يبعد عدم وجوب الإعادة والقضاء في الفرض ( خونساري ) ( قمّيّ )
( 2 ) الظاهر عدم وجوبه عليه ( خوئي ) . الأظهر عدم وجوبه ( ميلاني ) .
( 3 ) لا يبعد جواز تركه ( خوئي ) .
( 4 ) فيه نظر ( رفيعي ) .
( 5 ) لا يترك ( شاهرودي - گلپايگاني - خونساري )
( 6 ) لا يترك ( شريعتمداري )
( 7 ) وسوى بعض صور صلاة الآيات ( خ ) .
( 8 ) على الأحوط ( شاهرودي - گلپايگاني - خونساري ) .
( 9 ) فيه اشكال فان عنوان الفريضة المأخوذة في موضوع وجوب القضاء لا يشمل ذلك فإنها ليست بفريضة بعنوان كونها صلاة بل وجوبها بعنوان النذر ( شريعتمداري ) . وجوب قضائها محل تأمل نعم هو أحوط لا سيما إذا كانت تقضى في نفسها كالرواتب ( ميلاني ) . على الأحوط ( قمّيّ ) .
( 10 ) بل الأقوى تعين القصر إذا قضاها في غير تلك الأماكن اما لو أراد قضائها قبل الخروج منها فتعين القصر عليه وان كان لا يخلو عن الاشكال ولكن أقواه أيضا القصر فالقول بعدم الاكتفاء بالاتمام هو الأقوى ( شاهرودي ) . ان لم يكن أقوى ( ميلاني ) .
( 11 ) تعين القصر عليه إذا قضاها في غير تلك الأماكن ( رفيعي ) .
( 12 ) بل هو الظاهر ( خوئي ) لا يترك ( شريعتمداري ) بل هو الأقوى ( قمّيّ ) .