في الفوائت أو تأخر وكذا لو عليه كسوف وخسوف يجوز تقديم كل منهما وإن تأخر في الفوات
16 - مسألة يجب الترتيب « 1 » في الفوائت اليومية « 2 »
بمعنى قضاء السابق في الفوات على اللاحق وهكذا ولو جهل الترتيب « 3 » وجب التكرار « 4 » إلا أن يكون مستلزما للمشقة التي لا تتحمل من جهة كثرتها فلو فاتته ظهر ومغرب ولم يعرف السابق صلى ظهرا بين مغربين أو مغربا بين ظهرين وكذا لو فاتته صبح وظهر أو مغرب وعشاء من يومين أو صبح وعشاء أو صبح ومغرب ونحوهما مما يكونان مختلفين في عدد الركعات وأما إذا فاتته ظهر وعشاء « 5 » أو عصر
و
هامش
( 1 ) فيما كان الترتيب معتبرا فيه شرعا كالظهرين والعشاءين من يوم واحد وفيما لم يكن شرطا في أدائها على الأحوط الذي لا ينبغي تركه ( شاهرودي ) . فيما يجب في الأداءين كالظهرين الفائتتين من يوم واحد والعشاءين كذلك وفي غيره فلا يبعد عدم الوجوب خصوصا مع الجهل بالترتيب ( گلپايگاني ) لا يبعد عدم وجوب الترتيب الا في المرتبتين ( خونساري ) على الأحوط لكن الأقوى عدم وجوبه إذا لم يكن السابق واللاحق قد اعتبر بينهما الترتيب في أدائهما كالظهرين والعشاءين ( ميلاني ) .
الأقوى عدم الوجوب الا فيما كان الترتيب معتبرا في أدائها شرعا كالظهرين الفائتين من يوم واحد والعشاءين كذلك ومنه يظهر الحكم في المسائل الآتية المتفرعة عليه ( قمّيّ ) .
( 2 ) على الأحوط والأظهر عدم وجوبه الا فيما إذا كان الترتيب معتبرا في أدائه كالظهرين والعشاءين من يوم واحد وبذلك يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية ( خوئي ) .
( 3 ) والأقوى عدم الوجوب ( رفيعي ) .
( 4 ) الأقوى عدم وجوب الترتيب الا ما كان في أدائه كالظهرين وان كان الأحوط مراعاة الترتيب إذا علم بترتيب الفوائت ( خ ) .
الأقوى عدم وجوب التكرار وان كان أحوط ( شاهرودي ) . الأقوى عدم وجوب الترتيب في صورة الجهل الا فيما هو معتبر في أدائه كالظهرين والعشاءين ( شريعتمداري ) . الأقوى عدم وجوبه ومنه يظهر الحال فيما يبتنى عليه من المسائل الآتية ( ميلاني ) .
( 5 ) الظاهر أن حكم المختلفين في الجهر والاخفات هنا حكم المختلفين في العدد فيأتي في المثال بظهر بين العشاءين على فرض لزوم الترتيب لكنه قد مر نفى البعد عن عدم الوجوب فلا يجب التكرار في جميع الصور الآتية للترتيب ( گلپايگاني ) فيه اشكال والأحوط مراعاة الجهر والاخفات في القضاء ( قمّيّ )