العرفي « 1 »
24 - مسألة إذا أخبره جماعة « 2 » بحدوث الكسوف مثلا ولم يحصل له العلم بقولهم ثمَّ بعد مضي الوقت تبين صدقهم
فالظاهر إلحاقه بالجهل فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص وكذا لو أخبره شاهدان لم يعلم عدالتهما ثمَّ بعد مضي الوقت تبين عدالتهما لكن الأحوط « 3 » القضاء « 4 » في الصورتين « 5 »
فصل 42 - في صلاة القضاء
يجب قضاء اليومية « 6 » الفائتة عمدا أو سهوا أو جهلا أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو للمرض ونحوه وكذا إذا أتى بها باطلا لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان بأن كان على وجه العمد « 7 » أو كان من الأركان ولا يجب على الصبي إذا لم يبلغ في أثناء الوقت ولا على المجنون في تمامه مطبقا كان أو أدواريا ولا على المغمى عليه في تمامه « 8 » ولا على الكافر الأصلي إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى ما فات منه حال كفره ولا على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت
1 - مسألة إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت وجب عليهم الأداء
وإن لم يدركوا إلا مقدار ركعة « 9 » من الوقت « 10 » ومع الترك يجب عليهم القضاء
هامش
( 1 ) لو كان ذلك على الحقيقة فالأظهر وجوب القضاء ( ميلاني ) . لا يترك في هذه الصورة مع فرض الوقوع ( قمّيّ ) .
( 2 ) غير معلومة العدالة ( گلپايگاني ) .
( 3 ) هذا الاحتياط لا يترك ( شاهرودي ) .
( 4 ) لا يترك ( رفيعي ) .
( 5 ) بل لا يترك في الثانية ( خ ) .
( 6 ) عدى الجمعة كما يأتي ( خ ) .
( 7 ) وان كان جاهلا بهما جهلا يعذر فيه فضلا عن غيره ( شاهرودي ) . أو الجهل بالحكم وان كان معذورا فضلا عن غيره ( گلپايگاني ) ولو لأجل الجهل عن تقصير ( ميلاني ) بل وفي الجهل بدخله شرطا أو شطرا حتّى مع كونه معذورا لقصوره ( رفيعي ) .
( 8 ) الأحوط مع عدم ترك القضاء إلى ثلاثة أيّام ( خونساري ) .
( 9 ) مع تحصيل الطهارة ولو ترابية كما مرّ في الأوقات وكذا الحال في ساير فروع ادراك الوقت ( خ ) فيه اشكال فان حديث من أدرك ظاهر فيما كان للوقت سعة ثمّ تضيق ولا يشمل مثل المسألة ممّا لم يكن له سعة من الأول لان الفرض عدم توجه التكليف الا مقدار ركعة والاحتياط لا يترك ( شريعتمداري ) .
( 10 ) على الأحوط وكذا في الحائض والنفساء ( گلپايگاني ) .