الاطمئنان بصدقه على إشكال في الأخير « 1 » لكن لا يترك معه الاحتياط وكذا في وقتها ومقدار مكثها
19 - مسألة يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية فلا يجب على غيره
نعم يقوى « 2 » إلحاق المتصل بذلك المكان « 3 » مما يعد معه كالمكان الواحد
20 - مسألة تجب هذه الصلاة على كل مكلف إلا الحائض والنفساء
فيسقط عنهما أداؤها والأحوط « 4 » قضاؤها « 5 » بعد الطهر والطهارة
21 - مسألة إذا تعدد السبب دفعة أو تدريجا
تعدد وجوب الصلاة
22 - مسألة مع تعدد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين
ومع تعدد السبب نوعا كالكسوف والخسوف والزلزلة الأحوط التعيين ولو إجمالا « 6 » نعم مع تعدد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوفات لا يجب التعيين وإن كان أحوط أيضا
23 - مسألة المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه
فلو لم يحترق التمام ولكن ذهب ضوء البقية باحتراق « 7 » البعض « 8 » لم يجب القضاء مع الجهل وإن كان أحوط « 9 » خصوصا « 10 » مع الصدق « 11 »
هامش
( 1 ) بل الاشكال فيه مع الاطمينان ( گلپايگاني ) . مع حصول الاطمينان بقولهم الأقوى الوجوب خصوصا مع شهادة التجربة لقلة خطائهم في مثل هذه الأمور ( رفيعي ) .
( 2 ) فيه تأمل ( قمّيّ ) .
( 3 ) في القوّة اشكال بل منع ( خوئي ) .
( 4 ) وان كان الأقوى عدم وجوبه هذا في الحيض أو النفاس المستوعبين واما في غيره ففيه تفصيل ( خ ) . بل الأحوط عدم قصد الأداء والقضاء ( گلپايگاني ) .
( 5 ) وان كان الأظهر عدم وجوبه ( خوئي ) . لكن الأقوى عدم الوجوب في الموقتات واما في غيرها فلا يترك الاحتياط باتيانها أداء بعد طهرها بل لا يخلو الوجوب عن قوة ( شاهرودي ) . لا يترك ( شريعتمداري ) . لا يخلو كلامه عن الاجمال لكن الاحتياط حقّ على كل حال ( رفيعي ) .
( 6 ) وان كان الأقوى عدم وجوبه ( خوئي ) .
( 7 ) الظاهر أنّه لا واقع لهذا الفرض ( خوئي ) .
( 8 ) في فرضه ثمّ في عدم وجوب القضاء على فرض امكانه اشكال ( شريعتمداري ) .
( 9 ) بل الأقوى مع الصدق العرفي ( شاهرودي ) .
( 10 ) لا يترك في هذه الصورة ( گلپايگاني ) .
( 11 ) مع الصدق العرفي حقيقة في مقابل عدم الصدق كما إذا رصد بالآلات فالأقوى وجوبه ومع الصدق المسامحى لا يجب والاحتياط ضعيف ( خ ) .