لا يبعد جواز الإتمام « 1 » أيضا إذا قضاها في تلك الأماكن خصوصا إذا لم يخرج عنها بعد وأراد القضاء
12 - مسألة إذا فاتته الصلاة في السفر
الذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام فالقضاء كذلك
13 - مسألة إذا فاتت الصلاة وكان في أول الوقت حاضرا وفي آخر الوقت مسافرا أو بالعكس
لا يبعد التخيير « 2 » في القضاء بين القصر والتمام والأحوط « 3 » اختيار « 4 » ما كان « 5 » واجبا « 6 » في آخر الوقت وأحوط منه « 7 » الجمع « 8 » بين القصر والتمام
14 - مسألة يستحب « 9 » قضاء النوافل الرواتب استحبابا مؤكدا
بل لا يبعد استحباب قضاء « 10 » غير الرواتب من النوافل الموقتة دون غيرها والأولى « 11 » قضاء غير الرواتب من الموقتات بعنوان احتمال المطلوبية ولا يتأكد قضاء ما فات حال المرض ومن عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد وإن لم يتمكن فعن كل أربع ركعات بمد وإن لم يتمكن فمد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار وإن لم يتمكن فلا يبعد « 12 » مد لكل يوم وليلة « 13 » ولا فرق في قضاء النوافل أيضا بين الأوقات
15 - مسألة لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليومية
لا بالنسبة إليها ولا بعضها مع البعض الآخر فلو كان عليه قضاء الآيات وقضاء اليومية يجوز تقديم أيهما شاء تقدم
هامش
( 1 ) مشكل ( گلپايگاني ) .
( 2 ) الأقوى ان العبرة بحال الفوت ولا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع ( خ ) . بل الأقرب مراعاة زمان الفوت ( رفيعي ) .
( 3 ) بل الأقوى نعم الأحوط الجمع ( شاهرودي ) . بل الأقوى ( گلپايگاني ) .
( 4 ) بل هو الأقوى ( ميلاني ) .
( 5 ) بل الأقوى ( قمّيّ ) .
( 6 ) في كونه أحوط اشكال نعم هو اظهر ( خوئي ) . لا يترك ( شريعتمداري ) .
( 7 ) لا ينبغي تركه ( گلپايگاني ) .
( 8 ) لا يترك هذا الاحتياط ( خونساري ) .
( 9 ) وتتأكد كراهة تركه إذا شغله عنها جمع الدنيا ( خ ) .
( 10 ) فيه تأمل واشكال فالأولى الإتيان بها رجاء ( شريعتمداري ) .
( 11 ) بل الأحوط ان يأتي بها برجاء المطلوبية ( شاهرودي ) .
( 12 ) مشكل نعم لا بأس به رجاء ( گلپايگاني ) .
( 13 ) فيه تأمل يأتي رجاء ( قمّيّ ) .